Karen
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.
Karen


 
ÍndiceÍndice  Últimas imágenesÚltimas imágenes  RegistrarseRegistrarse  Conectarse  أدخل وسجل نفسكأدخل وسجل نفسك  

 

 القانون الدستوري صلاحيات رئس الجمهورية على ضوء التعديل الجديد "سنة اولى"

Ir abajo 
AutorMensaje
farouk
General
General
farouk


القانون الدستوري صلاحيات رئس الجمهورية على ضوء التعديل الجديد "سنة اولى" 1oooyty76
عدد المساهمات : 441
نقاط : 6535
التميز : 4
تاريخ التسجيل : 27/09/2009
العمر : 32
الموقع : www.palikao0031.skyrock.com

القانون الدستوري صلاحيات رئس الجمهورية على ضوء التعديل الجديد "سنة اولى" Empty
MensajeTema: القانون الدستوري صلاحيات رئس الجمهورية على ضوء التعديل الجديد "سنة اولى"   القانون الدستوري صلاحيات رئس الجمهورية على ضوء التعديل الجديد "سنة اولى" EmptySáb Oct 17, 2009 1:51 pm

السلام عليـــــــــــــكم :
مقدمة :
لما كان رئيس الجمهورية هيكل
من الهياكل المركزية في التنظيم الإداري <هذا في القانون الإداري
>ويمارس الجهة الحكومية فهو مؤسسها <السلطة التنفيذية >هذا الأمر
الواقع الاذي يفرضه الدستور ,ونظرا لهذا الأخير هو يناط بصلاحيات يظطلع
بها محددا إياه له وذلك لتدعيم دولة القانون والحق وكذلك من أجل المجافظة
على المبادئ العامة التي تحكم المجتمع بأسره .
أمر ما في الغاية أن هذه
الصلاحيات قد لا قت دائرتها واتصفت بالضيق في دستور 1ي 1963 1989 على خلاف
دستوري 1976 و 1996 أين ما لاقت الدائرة التنفيذية توسيع لصلاحيات رئيس
الجمههورية في السلطة التنفيذية ومما يترتب أن هذا التوسيع الذي يضطلع به
الرئيس يجب أن يفهم من ذلك أيضا أن يمس بالمبادئ البتــــــــــة المحددة
في المادة 78 د 96,وفي المقابل نجد ضاقت صلا حيات الوزير الأول <تعديل
15 11 2008>كما يجب أن يفهم بالمفهوم المخالف أنه لم يعد بها تما ما لا
بل يتمتع بصلاحياته المخولة له في الدستور لكن إلا بعد موافقة رئيس
الجمهورية ,
حققيقة أن التعديل الجديد 15 نوفمبر 2008.للدستور قد رتب
الصلاحيات المعهودة لرئيس الجمهورية كما ينبغي .والمشكل الذي يطرح في هذا
السياق القانوني السلطات وإختصاصات رئيس الجمهورية في ضوء التعديل
الدستوري الجديد لدستور 1996؟ أو بعبارة أخرى إلى أي مدى يمكن أن نتكلم عن
صلاحيات رئيس الجمهورية في ضل دستور 1996.

ونظرا لطول هذا الموضوع نحدد الخطة التالية :
المبحث الأول: ماهية الصلاحيات .
المطلب الأول :مفهومها.
المطلب الثاني :الوصف القانوني للصلاحيات

المبحث الثاني :سلطات وصلاحيات رئيس الجمهورية
المطلب الأول :السلطات العادية
المطلب االثاني :السلطات الغير العادية

الخاتمة : زبدة القول نؤكد الغرض من هذه الصلاحيات في إطار الحفاظ على الدستور ومبدأ المشروعية والمؤسسات.
ملاحظة 1: يجب التأسيس القانوني بالمواد من الدستور الجزاءري 1996 <م 77 ف 5 و7 م 78 79 ف 1 19 93 95 125 126 127 129>.

ملاحظة
: معذرة إن الموضوع الذي بين أيدينا شيق من الناحية القانونية وطويل
إذدائما ينبغي الإشارة الى الدساتير الأخرى على غرار دستور 1996.هذه مجرد
مبادئ فقط .

الله الموفق .
اللهم إنفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما .
Volver arriba Ir abajo
http://www.palikao0031.skyrock.com
 
القانون الدستوري صلاحيات رئس الجمهورية على ضوء التعديل الجديد "سنة اولى"
Volver arriba 
Página 1 de 1.
 Temas similares
-
» محاضرات القانون الدستوري و النظم السياسية المقارنة "سنة اولى"
» محاضرات القانون الدستوري و النظم السياسية المقارنة"سنة اولى"
» كتاب: الوجيز في القانون الدستوري، للأستاذ: حسني بوديار"سنة اولى"
» المدخل الى العلوم القانونية و الادارية"تفسير القانون"سنة اولى"
» القانون الدستوري الغاء و تعديل الدساتير "بحث"

Permisos de este foro:No puedes responder a temas en este foro.
Karen :: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي دروس ومحاضرات و امتحانات :: العلوم القانونية والادارية(حقوق) "سنة اولى" :: مقياس القانون الدستوري-
Cambiar a: