أن المجلس الدستوري في فرنسا يضم في عضويته أعضاء حكوميين وأعضاء
معينين
. والأعضاء الحكوميون هم رؤساء الجمهورية القدامى ، إما الأعضاء المعينون
فعددهم تسعة أعضاء ثلاثة منهم يعينهم رئيس الجمهورية وثلاثة يعينهم رئيس
الشيوخ ، وثلاثة يعينهم رئيس الجمعية الوطنية .
هذا بالنسبة لأول
تشكيل للمجلس كانوا يعينون عضواً لمدة ثلاث سنوات وآخر لمدة ست سنوات
والثالث لمدة تسع سنوات – ذلك بالنسبة للثلاث مجموعات سواء المعينة من قبل
رئيس الجمهورية أو من قبل رئيس مجلس الشيوخ أو من قبل رئيس الجمعية
الوطنية – وذلك بقصد الانطلاق نحو تجديد المجلس كل ثلاث سنوات ، لكن بعد
أول تشكيل يبقي كل عنصر شاغلاً موقعه لمدة ثلاث سنوات .
ورئيس
الجمهورية هو الذي يتولى تعيين رئيس المجلس الدستوري . ولرئيس الجمهورية
أن يعرض على المجلس الدستوري كل قانون عادي أقره البرلمان ولرئيس
الجمهورية أن يعرض على المجلس الدستوري كل قانون عادي أقره البرلمان قبل
إصداره وهذا الحق مقرر أيضاً لكل من الوزير الأول ورئيس الجمعية الوطنية
ورئيس مجلس
الشيوخ .
ثانياً :-الصلاحيات التي يتقاسمها رئيس الجمهورية مع الحكومة
إذا كان النوع الأول من السلطات الذي تعرضنا إليه في البحث السابق يستقل
رئيس الجمهورية بممارسته دون الحاجة إلى توقيع آخر بجوار توقيعه ، فإن
الصلاحيات التي سنتناولها في هذا البحث لا يستقل رئيس الجمهورية بممارستها
بل يتقاسم معه في ذلك الحكومة وهو الأمر الذي يملي بالضرورة ضرورة وجود
توقيع آخر بجوار توقيع رئيس الجمهورية .
والحقيقة أن التوقيع المجاور يهدف إلى معنيين بصفة عامة هما :-
التأكيد على أن القرارات التي يصدرها رئيس الجمهورية قد دفقت من قبل المعاونين المختصين ، وبالتالي فهي غير مشوبة .
هذا المعني الثاني يخص النظم البرلمانية ، ومفاده أن المسئولية السياسية
عن العمل تقع على الوزير أو الوزارة أصحاب التوقيع المجاور .
هذا
وسنحاول إجمالاً الإشارة إلى الصلاحيات التي يتقاسمها رئيس الجمهورية مع
الحكومة وهي تلك التي تكون وجوباً بحاجة إلى توقيع آخر وذلك تباعاً .
أولاً :- حق الطلب إلى البرلمان بإعادة مناقشة قانون LE DROIT DE DEMANDER AU PARLEMENT UNE NOUVELLE DELIBERATION DE LA LOI .
إذا أرادت الحكومة أن تعرض مشروع قانون تمت مناقشته في البرلمان إليه
لمزيد من المناقشة فإنه يتعين لذلك توقيع آخر لرئيس الجمهورية ، وفي
الأغلب الأعم أن هذه العملية يقصد بها تجنب وجود أخطاء مرجعها الصياغة
القانونية .
ثانياً :- ممارسة حق العفوL,EXERCICE DU DROIT DE GRACE .
إذا كان الدستور قد نص في مادته السابعة عشر على أن رئيس الجمهورية له حق
العفو فإن العرف قد جري في ظل الجمهورية الرابعة والجمهورية الخامسة
الحالية على أن مراسيم العفو الخاص يجب لها أن توقع من قبل الوزير الأول
ووزير العدل بالإضافة بالطبع لتوقيع رئيس الجمهورية .
ثالثاً :- دعوة البرلمان لدورة غير عادية :
Le CONROCATION DU PARLEMENT EN SESSTON EXTRAORDINAIRE
لقد نصت المادة 11 من الدستور الفرنسي الصادر 1958م على أن " يجتمع
البرلمان في دورة استثنائية بناء على طلب الوزير أو أغلبية أعضاء الجمعية
الوطنية لدراسة جدول أعمال محدد . وعندما تنعقد الدورة الاستثنائية
للجمعية الوطنية بناء على طلب أعضائها يصدر مرسوم إنهاء الدورة حينما
ينتهي البرلمان من دراسة الموضوعات التي دعي من
أجلها ، وعلى اقضي
تقدير بعد 12 يوم من اجتماعه . وللوزير الأول وحده أن يطلب دورة جديدة قبل
نهاية الشهر الذي يلي مرسوم إنهاء الدورة .
وبمناسبة المادة 29 في شهر
مارس 1960 سبق إن طلب أغلبية النواب في الجمعية الوطنية الدعوة لدورة غير
عادية لمناقشة المسائل الزراعية ، لكن رئيس الجمهورية رفض توقيع مرسوم
الدعوة على الرغم من توافر الشروط المنصوص عليها في المادة 29 آنفة الذكر
تحت حجة إن من طلب الدعوة من هؤلاء النواب كانوا واقعين تحت ضغط المنظمات
الزراعية خارج البرلمان ، وأنه لا تعد الأمور على هذا النحو داخله في إطار
السير الاعتيادي لأعمال السلطات العامة في الدولة ، لكن دون شك فإن هذا
الرفض يمثل خرقاً للدستور لأنه طالما إن الشروط المقررة بالمادة 29 فقد
توافرت فكان حرياً برئيس الجمهورية إصدار مرسوم الدعوة .
رابعاً :- اجتماع مجلس البرلمان في هيئة مؤتمر :-
إن هذا الاجتماع يتم بغية تعديل الدستور في ضوء الأحكام المقررة بالمادة
89 من الدستور ، ذلك أنه في بعد الاقتراع على مشروع أو اقتراح التعديل ،
يكون لرئيس الجمهورية حينئذ الحق بين إن يعرض مشروع التعديل على الاستفتاء
الشعبي ، أو إن يعرضه على مجلس البرلمان مجتمعين في هيئة مؤتمر .
خامساً :- تعيين وإقالة الوزراء .
إن رئيس الجمهورية لا يستطيع تعيين الوزراء أو إقالتهم إلا بناء على
اقتراح من الوزير الأول ، وعلى هذا النحو يشترط أن يكون التعيين ممهوراً
بتوقيع رئيس الجمهورية والوزير الأول معاً ، ومع ذلك فقد شهد التطبيق
العلمي مخالفة لهذا الحل الدستوري حيث اضطر وزراء لترك الحكومة ليسبب خلاف
مع الوزير الأول بل بسبب عدم موافقتهم على سياسات رئيس الدولة .
سادساً :- التعيين في الوظائف العليا المدنية أو العسكرية :-
وفقاً للأحكام المقررة في المادة 13 من الدستور الفرنسي الصادر سنة 1958
فإن رئيس الجمهورية هو الذي يتولى التعيين في الوظائف العليا المدنية أو
العسكرية .
لكنه من الجدير بالذكر الإشارة إلى أنه توجد نوعية من
الوظائف العليا يتم التعيين بها بواسطة رئيس الجمهورية وحده ، كما توجد
نوعية أخرى من قبل رئيس الجمهورية بناء على موافقة مجلس الوزراء .
سابعاً :- سلطة توزيع القرارات التنظيمية :
في ظل الجمهورية الرابعة الفرنسية كان الوزير الأول هو الذي يضطلع
بالتوقيع على القرارات التنظيمية ، لكنه في ظل دستور الجمهورية الخامسة
الصادرة سنة 1958 فإن الذي يتولى هذا الأمر هو رئيس الجمهورية والذي له
إلا يوقع على تلك القرارات وبالتالي يحال دون إصدارها .
ثامناً : السلطات الدبلوماسية :-
لقد نصت المادة 14 من الدستور الفرنسي الصادر سنة 1958 على إن رئيس
الجمهورية يعين السفراء والمندوبين فوق العادة لدي الدول الأجنبية ،
ويعتمد السفراء والمبعوثين فوق العادة الأجانب .
كما إن المادة رقم 52
من الدستور نصت على إن رئيس الجمهورية يصادق على المعاهدات الدولية ، بل
إن أية مفاوضات تهدف إلى إبرام اتفاق دولي لا يخضع لتصديق البرلمان يجب
إبلاغه به .
ومن خلال هذا يمكن لرئيس الجمهورية إن يبسط رقابته على السياسة الخارجية .
تاسعاً : رئاسة المجلس :-
يجوز لرئيس الجمهورية أن يرأس مجلس الوزراء ، بل أيضاً اللجان الوزارية المختلفة ، كما يرأس أيضاً المجلس الأعلي للدفاع .
وفضلاً عن ذلك فهو يرأس مجلس القضاء الأعلى .
ثالثاً الحكومة
من مراجعة نصوص دستور سنة 1958 تبدو الحكومة وكأنها برلمانية حيث المادة
20 تنص على " تحدد الحكومة وتضطلع بأن سياسة الأمة . كما تتولى الإدارة
ولا قوة العسكرية وهي مسئولة أمام البرلمان وفقاً للشروط والإجراءات
المنصوص عليها في المادتين 49، 50 .
كما تنص الفقرة الأولي من المادة الحادية والعشرين على إن الوزير الأول يتولى إدارة عمل الحكومة .
إن تحديد سياسة الأمة معناها تحديد الأهداف التي يتعين تحقيقها ، وأيضاً
بيان الوسائل الكفيلة بتحقيق هذه الأهداف ، أما إدارة السياسة فإنها تعنى
استخدام الوسائل الضرورية للوصول إلى الأهداف المنشودة .
وعلى هذا ففي إطار بحثين سنعرض لكل من :-
تنظيم الحكومة .
صلاحيات الحكومة .
أ- تنظيم الحكومة
إن الحكومة تتكون من الوزير الأول والوزراء ، أما بالنسبة للوزير الأول
فإنه يعين من قبل رئيس الدولة دون أية تصديقات ، لكن الوزراء يعيشون بقرار
من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح الوزير الأول وبإمكان الوزير الأول
اقتراح إقالتهم على رئيس الجمهورية . لكن دستورياً لا يجوز لرئيس
الجمهورية إقالة الوزير الأول لكن الواقع العملي شاهد تطبيقات مغايرة لذلك
.
وجدير بالإشارة إن المادة رقم 23 من الدستور قد أوجبت على أعضاء
الحكومة عدم ممارسة أي تمثيل برلماني ، وأيضاً عدم الجمع بين الوزراء وبين
أي وظيفة تمثيلية وأي وظيفة عامة أخرى ، بل وأي نشاط مهني ، وإحالة هذه
المادة إلى صدور قانون تنظيمي يبين ملء هذه النيابات التمثيلية .
والحقيقة إن هذا النظر إنما يتضمن مخالفة للأعراف السائدة في النظام
البرلمانية والتقليدية ، لكن لعل السبب في إبراز هذا الخطر هو إن تشكل
الحكومة من أشخاص غير برلمانيين ، لكن مع ذلك فإن هذا الأمر من سانة يوجد
هوية مهنية بين البرلمان والحكومة .
ب- اختصاصات الحكومة
في
إطار هذا البحث سنعرض للاختصاصات التي تمارسها الحكومة كمؤسسة جماعية سواء
في ذلك السلطات العادية أو الاستثنائية نتلو ذلك بتبيان لسلطات الوزير
الأول التي ينفرد دستورياً الحكومة مجتمعة .
أولاً : السلطات التي تمارسها الحكومة مجتمعة :-
1- الصلاحيات العادية :-
إن المادة رقم 20 من دستور الجمهورية الخامسة الفرنسية تنص بأن الحكومة
تحدد وتدير سياسة الأمة وانطلاقاً من هذه المهمة الإستراتيجية ، فإن
للحكومة العديد من الصلاحيات الدستورية والتي أهمها :-
تقضي الفقرة
الثانية من المادة العشرين من الدستور على إن الحكومة تمارس مهامها بواسطة
الإدارة والقوات المسلحة ولكننا نري أنه ليس معني هذا أسلوب الإدارة
المدنية يتساوي مع أسلوب الإدارة العسكرية وذلك بسبب اختلاف النمط الوظيفي
لكلتا الإدارتين .
الاشتراك في اقتراح القوانين ، وذلك إن الوزير الأول يوقع على مشاريع القوانين بعدما تكون قد درست في مجلس الوزراء .
المداولات في مجلس الوزراء تعد أمراً جوهرياً حتى يتسنى التزام الوزير الأول بالمسئولية السياسية للحكومة أمام الجمعية الوطنية .
أيضاً
لمجلس الوزراء بواسطة أحد أعضائه يستطيع أن يتدخل من أجل تحديد جدول أعمال
مجلس البرلمان (مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية) وأيضاً من أجل إضفاء صفة
الاستعجال على مشروع قانون ما ، وأيضاً من أجل قبول أو رفض التعديلات
التشريعية المطلوبة .
للحكومة أن تقترح على رئيس الجمهورية أن يلجأ إلي استخدام أسلوب الاستفتاء الدستوري ، فقط في حالة انعقاد دورة مجلس البرلمان .
للحكومة أيضاً أن تستشير المجلس الاقتصادي والاجتماعي في كل موضوع ذي طبيعة اقتصادية أو اجتماعية .
إن التدابير التي تتضمنها المراسيم التنظيمية توضع دائماً موضع التنفيذ
فور صدور المراسيم ، وبالترتيب على ذلك فيكون من مقتضي هذه المراسيم إن
تتناول بالتعديل قوانين نافذة ، ولكن هذه المراسيم تصبح كأن لم تكن إذا لم
تقم الحكومة قبل التاريخ المحدد في القانون التفويض بإعداد مشروع قانون
يتضمن التصديق على هذه المراسيم أي أنه يكفي لإضفاء الشرعية على هذه
المراسيم مجرد إيداع مشروع القانون الخاص بالتصديق عليها ، أي مجرد
الإيداع يحمل على أنه تصديق ضمني حتى ولو امتنع البرلمان عن التصديق .
الصلاحيات الاستثنائية :-
سنحاول في عجالة إجمال السلطات الاستثنائية للحكومة وذلك على النحو التالي :-
للحكومة أن تعلن التعبئة العامة إذا ما تطلب الموقف الدولي ذلك .
وللحكومة أيضاً إن تقرر إعلان حالة الطوارئ والطوارئ إجراء تلجأ إليه الحكومة خلال فترات الظروف الاستثنائية العارضة والاضطرابات .
والحكومة لا تستطيع إعلان حالة الطوارئ إلا لمدة زمنية لا تجاوز أثني عشر
يوماً ، لكن إن أريد تمديد هذه المدة فلابد أن يكون ذلك بموافقة البرلمان .
وللحكومة كذلك صلاحية أخري أقرها المرسوم التنظيمي الصادر في 7 يناير سنة 1959 وهي سلطة التعبئة .
ج-
تعد المراسيم التنظيمية وكأنها قرارات لائحة عادية طالما لم ينظر البرلمان
في مشروع التصديق عليها ، وخلال هذه الفترة يجوز الطعن القضائي أمام مجلس
الدولة في هذه المراسيم لتجاوز السلطة .
د- إن التصديق سواء الصريح أو
الضمني من شأنه إن يضفي على المراسيم التنظيمية القيمة التشريعية حيث تأخذ
قيمة القوانين وبالتالي فلا يجوز تعديلها إلا بذات الأداة أي بالقوانين .
هـ - إن المراسيم التنظيمية تصدرها الحكومة بعد أخذ رأي مجلس الدولة .
و-
إن البرلمان بعد إن يمنح الحكومة حق إصدار المراسيم التنظيمية فإنه يترتب
على ذلك أنه أي البرلمان لا يستطيع أن يشرع في المجال الممنوح للحكومة
طيلة الفترة الزمنية التي قررها القانون للتفويض .
ثانياً :- الصلاحيات التي يختص الوزير الأول بممارستها :
منذ أن صدر دستور الجمهورية الخامسة الفرنسية فى عام 1958م تحددت مجالات
للوائح التنظيمية وأخرى تركت للقوانين حتى أن المادة 37 من الدستور أكدت
على المبدأ القاضى بأن اختصاص البرلمان ورد حصرا وان ما عداه فهو من
اختصاص الائحة ، وهذا يعنى ان الحكومة أضحت هى الشرع العادى أما البرلمان
فهو الشرع الاستثنائى .
وجدير بالإشارة انه فى التنظيم الدستورى لفرنسا فانه توجد اختصاصات لائحية لرئيس الجمهورية وأخرى يختص بها الوزير الاول .
ومن منظور موضوع اللوائح فان هناك لوائح فردية وهى تلك التى تخص شخصا أو
أشخاصا معينين بذواتهم وهناك نوعية أخرى من اللوائح تخص جموع السكان أو
فئة منهم فضلا عن تلك المتعلقة بتنظيم المصالح العامة واللوائح التنظيمية
تصدر من قبل الوزير
الأول .
ومن ناحية شكل اللوائح فان دستور 1958م ميز بين الانواع التالية هى :-
اللوائح البسيطة :-
وهى تلك اللوائح التى كقاعدة يوقع عليها الوزير الاول ، واستثناء يوقع
عليها رئيس الجمهورية على ان يكون ذلك ممهورا بتوقيع الوزير أو الوزراء
المختصين .
لوائح مجلس الوزراء :-
وهذه هى اللوائح التى تكون
بتوقيع رئيس الجمهورية بعد المداولات الازمة فى مجلس الوزراء ، ويوقع
عليها أيضا جميع الوزراء ،وهذا هو الاستثناء المقرر على الصلاحيات
التنظيمية للوزير الاول .
لوائح للإدارة العامة :-
وهذه اللوائح التى يشترط كى تصدر استطلاع رأى الجمعية العمومية لمجلس الدولة .
وهناك نوعية أخرى من اللوائح تصدر بعد استطلاع رأى أحد أقسام مجلس الدولة .
وجدير بالذكر ان الوزير الاول يمارس أيضا العديد من السلطات منها :-
إدارة عمل الحكومة ، وفى سبيل ممارسته لهذه المهمة فان هناك العديد من الصلاحيات التى يمارسها ومنها :-
-
ممارسة السلطة الرئاسية على الوزراء ، كما انه بمقدوره ان يقترح على رئيس
الجمهورية عزل أى منهم فى حالة عدم الالتزام بسياسة الحكومة .
- ممارسة حق شغل كافة الوظائف سواء المدينة أو العسكرية باستثناء تلك التى يلزم لها صدور قرار من رئيس الجمهورية .
-
عند اللزوم ، يمكن ان يحل محل رئيس الجمهورية ، كما له ان يراس كافة
المجالس الوزارية حتى مجلس الوزراء لكن فى هذا الغرض الاخير لا يمكن له ان
يحل محل رئيس الجمهورية الا بمقتضى تفويض خاص ومن اجل مناقشة موضوعات
محددة .
دستوريا يتعين اخذ رأى الوزير الأول فى حالة اعتزال رئيس
الجمهورية تطبيق المادة 16 من الدستور ، أو إذا أن يصدر قرارا يحل الجمعية
الوطنية .
أما بالنسبة لعلاقة الحكومة مع مجلس البرلمان فان الوزير
الأول هو الذى يضع مشاريع القوانين باسم الحكومة ويتولى تقديمها ، كما انه
المختص دستوريا بدعوة لجنة مختلطة متساوية الاعضاء من اجل العمل على تذايل
خلافات قد تقوم بين مجلس البرلمان . وهو الذى يملك دستوريا طرح الثقة باسم
الحكومة أمام الجمعية الوطنية .د
وأخيرا فان له ان يعرض الامر باسم
الحكومة على المجلس الدستورى اذا رأى ان القانون المصدق علية من قبل
الجمعية الوطنية غير دستورى.
المبحث الثالث
السلطة التنفيذية فى
دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية
أولاً :- السلطة التنفيذية فى
دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية
بعد قيام الثورة الإسلامية فى ايران تم إجراء انتخابات مجلس للخبراء
ليتولى مهمة وضع مشروع الدستور وكان ذلك فى 15/11/1979 وبعد إقرار الدستور
أدخلت علية تعديلات فى 24/4/1989 ،8/7/1989 حيث تم الاستفتاء النهائي على
الدستور فى
28/7/1989 وبالنسبة للسلطة التنفيذية فى ايران فسوف نعرض تباعا لكل من :-
القائد أو مجلس القيادة .
رئاسة الجمهورية والوزراء .
الجيش وقوات حرس الثورة الإسلامية .
مجلس الأمن القومي الأعلى .
أولا : القائد أو مجلس القيادة
ويعد المرجع المعظم والقائد الكبير للثورة الإسلامية العالمية ومؤسس
جمهورية ايران الإسلامية سماحة آية الله العظمى الأمام الخمينى إلى اعترفت
الأكثرية الساحقة للناس بمرجعيته وقيادته وتوكل مهمة تعيين القائد الى
الخبراء المنتخبين من قبل الشعب وهؤلاء الخبراء يدرسون ويتشاورون بشأن كل
الفقهاء الجامعين للشرئط المذكورة فى المادتين الخامسة بعد المائة
والتاسعة بعد المائة ومتى ما شخصو فردا متهم باعتباره الأعلم بالأحكام
والموضوعات الفقهية او المسائل السياسية والاجتماعية أو حيازته تأييد
الرأى العام أو تمتعه بشكل بارز باحدى الصفات المذكورة فى المادة التاسعة
بعد المائة انتخبوه للقيادة والا فأنهم ينتخبون أحدهم ويعلنونه قائدا
ويتمتع القائد المنتخب بولاية الامر ويتحمل كل المسئوليات الناشئة عن ذلك .
ويتساوى القائد مع كل أفراد البلاد أمام القانون .
الشروط اللازم توفرها فى القائد وصفاته :
الكفاءة العلمية اللازمة للافتاء فى مختلف أبواب الفقة .
العدالة والتقوى اللازمتان لقيادة الامة الاسلامية .
الؤية
السياسية الصحيحة ، والكفاءة الاجتماعية والادارية ، والتدبير والشجاعة ،
والقدرة الكافية للقيادة ، وعند تعدد من تتوفر فيهم الشروط المذكورة يفضل
من كان منهم حائزا على رؤية فقهية وسياسية أقوى من غيره .
وظائف القائد وصلاحيته :
تعيين السياسات العامة لنظام جمهورية ايران الاسلامية بعد التشاور مع مجمع تشخيص مصلحة النظام .
الاشراف على حسن اجراء السياسات العامة للنظام .
اصدار الامر بالاستفتاء العام .
القيادة العامة للقوات المسلحة .
اعلان الحرب والسلام والنفير العام .
نصب وعزل وقبول استقالة كل من :
أ- فقهاء مجلس صيانة الدستور .
ب- أعلى مسؤول فى السلطة القضائية .
ج- رئيس مؤسسة الاذاعة والتلفزيون فى جمهورية ايران الاسلامية .
د- رئيس أركان القيادة المشتركة .
ه- القائد العام لقوات حرس الثورة الاسلامية .
و- القيادات العليا للقوات المسلحة وقوى الامن الداخلى .
7- حل الاختلافات وتنظيم العلاقات بين السلطات الثلاث .
8- حل مشكلات النظام التى لا يمكن حلها بالطرق العادية من خلال مجمع تشخيص مصلحة النظام .
9-
امضاء حكم تنصيب رئيس الجمهورية بعد انتخابه من قبل الشعب . أما بالنسبة
لصلاحية المرشحين لرئاسة الجمهورية من حيث توفر الشروط المعينة فى هذا
الدستور فيهم فيجب أن تنال قبل الانتخابات موافقة مجلس صيانة الدستور ،
وفى الدورة الاولى تنال موافقة القيادة .
10- عزل رئيس الجمهورية مع
ملاحظة مصالح البلاد وذلك بعد صدور حكم المحكمة العليا بتخلفه عن وظائفه
القانونية أو بعد رأى مجلس الشورى الاسلامى بعدم كفاءته السياسية ، على
أساس من المادة التاسعة والثمانين .
11- العفو أو التخفيف من عقوبات
المحكوم عليهم فى اطار الموازين الاسلامية بعد اقتراح رئيس السلطة
القضائية ، ويستطيع القائد أن يوكل شخصا لاداء بعض وظائفه وصلاحياته .
عند عجز القائد عن أداء وظائفه القانونيه أو فقده أحد الشروط المذكورة فى
المادة الخامسة بعد المائة والمادة التاسعة بعد المائة أو علم فقدانه
لبعضها منذ البدء فانه يعزل عن منصبه . ويعود تشخيص هذا الامر الى مجلس
الخبراء المذكور فى المادة الثامنة بعد المائة وفى حالة وفاة القائد أو
استقالته أو عزله فان الخبراء مكلفون بالقيام بأسرع وقت بتعيين القائد
الجديد واعلان ذلك وحتى يتم اعلان القائد فان مجلس شورى مؤلف من رئيس
الجمهورية ، ورئيس السلطة القضائية ، وأحد فقهاء مجلس صيانة الدستور –
منتخب من قبل مجمع تشخيص مصلحة النظام – يتحمل جميع مسؤوليات القيادة بشكل
مؤقت واذا لم يتمكن أحد هؤلاء من القيام بواجباته فى هذه الفترة لاى سبب
كان يعين شخص آخر فى الشورى من قبل مجمع تشخيص مصلحة النظام مع التركيز
على بقاء أكثرية الفقهاء وهذا المجلس يقوم بتنفيذ الوظائف المذكورة فى
البنود 1 و 3 و 5 و 10 والفقرات د ، ه ، و ، فى البند السادس من المادة
العاشرة بعد المائة بعد موافقة ثلاثة أرباع أعضاء مجمع تشخيص مصلحة النظام
.
ومتى ما عجز القائد – اثر مرضه أو آية حادثة أخرى – عن القيام
بواجبات القيادة مؤقتا يقوم المجلس المذكور فى هذه المادة _ خلال مدة
العجز – بأداء مسؤوليات القائد .
يتم تشكيل مجمع تشخيص مصلحة النظام –
بآمر من القائد – لتشخيص المصلحة فى الحالات التى يرى مجلس صيانة الدستور
أن قرار مجلس الشورى الاسلامى يخالف موازين الشريعة أو الدستور – فى حين
لم يقبل مجلس الشورى الاسلامى رأى مجلس صيانة
الدستور – بملاحظة مصلحة النظام .
وكذلك للتشاور فى الامور التى يكلها القائد اليه وسائر الوظائف المذكورة فى هذا الدستور .
ويقوم القائد بتعيين الاعضاء الدائمين والمؤقتين لهذا المجمع .
أما المقررات التى تتعلق بهذا المجمع فتتم تهيئتها والمصادقة عليها من قبل
أعضاء المجمع أنفسهم وترفع الى القائد لتتم الموافقة عليها .
ثانيا : رئيس الجمهورية والوزراء
يعتبر رئيس الجمهورية أعلى سلطة رسمية فى البلاد بعد مقام القيادة ، وهو
المسؤول عن تنفيذ الدستور كما انه يرأس السلطة التنفذية الا فى المجالات
التى ترتبط مباشرة بالقيادة .
ينتخب رئيس الجمهورية مباشرة من قبل الشعب لمدة أربع سنوات ، ولا يجوز انتخابه لاكثر من دورتين متواليتين .
ينتخب رئيس الجمهورية من بين رجال المنتدبين السياسيين الذين تتوفر فيهم الشروط التالية :
أن يكون ايرنى الاصل ويحمل الجنسية الايرانية .
قديرا فى مجالس الإدارة والتدبير .
ذا ماض جيد .
تتوفر فيه الامانة والتقوى .
مؤمنا ومعتقدا بمبادى جمهورية ايران الاسلامية والمذهب الرسمى للبلاد .
على المرشحين لرئاسة الجمهورية أن يعلنوا عن استعدادهم بصورة رسمية قبل الشروع فى الانتخابات .
يعين القانون كيفية أجراء انتخابات رئاسة الجمهورية .
ينتخب رئيس الجمهورية بالاكثرية المطلقة لاصوات الناخبين ، وفى حالة عدم
احراز هذه الاكثرية من قبل أى من المرشحين فى الدورة الاولى يعاد اجراء
الانتخابات مرة ثانية فى يوم الجمعة من الاسبوع التالى ويشترك فى الدورة
الثانية اثنان فقط من المرشحين وهما اللذان أحرزا أصواتا اكثر من الباقين
فى الدورة الاولى .
ولكن اذا انسحب من الانتخابات الثانية بعض
المرشحين ممن أحرزوا أصواتا أكثر فأنه يدخل الانتخابات الجديدة المرشحان
اللذان أحرزا فى الدورة الاولى أصواتا أكثر من بين المرشحين الباقين .
يتولى مجلس صيانة الدستور مسؤولية الاشراف على انتخابات رئاسة الجمهورية وذلك طبقا للمادة التاسعة والتسعين .
قبل تشكيل أول مجلس لصيانة الدستور تتولى هذه المسؤولية لجنة أشراف يعينها القانون .
يجب أن يتم انتخاب رئيس الجمهورية الجديد قبل شهر واحد على الاقل من
انتهاء دورة رئاسة الجمهورية السابقة ، وفى الفترة ما بين انتخاب رئيس
الجمهورية الجديد وانتهاء دورة رئاسة الجمهورية السابقة يستمر رئيس
الجمهورية السابق بممارسة مسؤوليات رئاسة الجمهورية .
اذا توفى أحد
المرشحين الذين ثبتت صلاحيتهم وفق هذا الدستور قبل الانتخابات بعشرة أيام
، يؤجل موعد الانتخابات لمدة أسبوعين ، واذا توفى خلال الفترة ما بين
الدورتين الاولى والثانية من الانتخابات أحد الشخصين الحائزين على
الاكثرية فى الدورة الاولى ، يؤجل موعد الانتخابات الثانية لمدة أسبوعين .
يؤدى رئيس الجمهورية اليمين التالية ، ويوقع على ورقة القسم ، فى مجلس
الشورى الاسلامى فى جلسة يحضرها رئيس السلطة القضائية وأعضاء مجلس صيانة
الدستور .
بسم الله الرحمن الرحيم
( اننى باعتبارى رئيسا للجمهورية
اقسم بالله القادر المتعال فى حضرة القرآن الكريم ، وأمام الشعب الايرانى
أن أكون حاميا للمذهب الرسمى ، ولنظام الجمهورية الاسلامية ، وللدستور ،
وأن استخدم مواهبى وامكانياتى كافة فى سبيل أداء المسؤوليات التى فى عهدتى
، وأن اجعل نفسى وقفا على خدمة الشعب ورفعة البلاد ، ونشر الدين والاخلاق
، ومساندة الحق وبسط العدالة ، وأن احترز عن أى شكل من أشكال الديكتاتورية
، وأن أدافع عن حرية ألاشخاص وحرمانهم ، والحقوق التى ضمنها الدستور للشعب
، ولا اقصر فى بذل أى جهد فى سبيل حراسة الحدود ، والاستقلال السياسى
والاقتصادى والثقافى للبلاد ، وأن اعمل كالامين المضحى على صيانة السلطة
التى أودعها الشعب عندى وديعة مقدسة مستعينا بالله ومتبعا للنبى الاسلام
والائمة الاطهار ( عليهم السلام ) وأن أسلمها لمن ينتخبه الشعب من بعدى ) .
رئيس الجمهورية – فى نطاق صلاحياته ووظائفه بموجب هذا الدستور أو القوانين
العادية – مسؤول أمام الشعب والقائد ومجلس الشورى الاسلامى .
على رئيس
الجمهورية ان يوقع على مقررات مجلس الشعب الاسلامى ، وعلى نتيجة الاستفتاء
العام بعد مرورها بالمراحل القانونية ، وابلاغها اياه ، وعليه ان يسلمها
للمسؤولين لتننفيذها .
كما يستطيع رئيس الجمهورية – للقيام بأعباء
واجباته القانونية – أن يعين معاونين له ، ويقوم المعاون الاول لرئيس
الجمهورية – بموافقته – بمهمة ادارة جلسات مجلس الوزراء ، والتنسيق بين
سائر المعاونيات .
هذا يوقع رئيس الجمهورية أو ممثلة القانونى- بعد
مصادقة مجلس الشورى الاسلامى على المعاهدات والعقود والاتفاقيات والمواثيق
التى تبرم بين الحكومة الايرانية وسائر الدول، وكذلك المعاهدات المتعلقة
بالاتحادات الدولية .
كما يتولى رئيس الجمهورية مسؤولية امور التخطيط
والميزانية والامور الادارية والتوظفية للبلاد بشكل مباشر ويمكن ان يوكل
شخصا اخر لاداراتها .
فى حالات خاصة-ولمقتضيات الضرورة-وبمصادفة مجلس الوزراء يحق لرئيس الجمهورية تعين ممثل خاص لة-او عدة ممثلين – وتحديد صلاحياتهم .
وفي هذه الحالات تعتبر القرارات التى يتخذها الممثل او الممثلون المذكورين بمثابة قرارت رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء .
ويهتم تعين السفراء باقتراح من وزير الخارجية ومصادقة رئيس الجمهورية .
ويقوم رئيس الجمهورية بالتوقيع علي اوراق اعتماد السفراء الدول الأخرى .
كما يتولى رئيس الجمهورية منح الأوسمة الحكومية .
هذا ويقدم رئيس الجمهورية استقالتة الى القائد ويستمر في القيام بوظائفة، الى أن تتم الموافقة علي استقالته.
في حالة وفاة رئيس الجمهورية او عزلة ، او استقالتة ، او غيابة او مرضة
لأكثر من شهرين . او في حالة انتهاء فترة رئاسة الجمهورية وعدم انتخاب
رئيس جديد للجمهورية نتيجة وجود بعض العقبات او لأمور من هذا القبيل ،
يتولي المعاون الاول لرئيس الجمهورية أداء وظائف رئيس الجمهورية بصلاحياتة
بموافقة القيادة، ويتوجب على هيئة مؤلفة من رئيس مجلس الشورى الاسلامي
ورئيس السلطة القضائية خلال فترة خمسين يوما- على الأكثر-وفي حالة وفاة
المعاون ألاول لرئيس الجمهورية او لوجود امور أخري تحول دون قيامة
بواجباتة ، وكذلك فيما اذا لم يكن لرئيس الجمهورية معاون اول ، تعين
القيادة شخصا أخر مكانة.
خلال الفترة التى يتولى فيها المعاون الاول
لرئيس الجمهورية- أو شخص أخر عين بموجب المادة الحادية والثلاثين بعد
المائة – مسؤوليات رئيس الجمهورية ويتمتع بصلاحياتة،لا يمكن استيضاح
الوزراء او حجب الثقة عنهم ، ولايمكن- كذلك – القيام باعادة النظر في
الدستور او اصدار الأمر باجراء الاستفتاء العام في البلاد .
يعين رئيس
الجمهورية الوزراء ويطلب الي مجلس الشوري الاسلامي منحهم الثقة ولا يلزم
طلب الثقة من جديد عند تغير مجلس الشورى الاسلامى . يعين القانون عدد
الوزراء وحدود صلاحيات كل واحد منهم .
تسند رئاسة مجلس الوزراء الي
رئيس الجمهورية الذى يشرف على عمل الوزراء ويقوم- عبر اتخاذ التدابير
الازمة –بالتنسيق بين قرارات الوزراء ومجلس الوزراء ، ويعين – بالتعاون مع
الوزراء – السياسة العامة لعمل الدولة ونهجها ، كما يقوم بتنفيذ القوانين .
وفى حالات اختلاف الرأى أو التداخل فى المسؤوليات القانونية ، للاجهزة
الحكومية – حيث يحتاج المووضع الى تفسير أو تغيير القانون – يكون قرار
مجلس الوزراء المتخذ باقتراح من رئيس الجمهورية ملزما .
ويكون رئيس الجمهورية مسؤولا أمام مجلس الشورى الاسلامى عن اجراءات مجلس
الوزراء .
يبقى الوزراء فى وظائفهم ما لم يتم عزلهم أو يحجب المجلس الثقة عنهم اثر استضاحهم أو طلب الثقة لهم من المجلس .
وتقدم استقالة مجلس الوزراء أو أى منهم الي رئيس الجمهورية ، ويستمر مجلس
الوزراء في القيام بمهامه حتى يتم تعين الوزراة الجديدة .
ويستطيع رئيس الجمهورية ان يعين مشرفين – للوزارات التى لا وزير لها – ولمدة اقصاها ثلاثة اشهر.
كما يستطيع رئيس الجمهورية أن يعزل الوزراء وفى هذه الحالة يطلب الى
المجلس منح الثقة للوزير الجديد أو الوزراء الجدد ، وفى حالة تغيير نصف
أعضاء مجلس الوزراء – بعد منحهم الثقة من قبل المجلس – فان على رئيس
الجمهورية أن يطلب الى المجلس منح الثقة لمجلس الوزراء من جديد .
هذا
ويكون كل من الوزراء مسؤولا عن واجباته الخاصة به تجاه رئيس الجمهورية
والمجلس ، وفى الامور التى يوافق عليها مجلس الوزراء يكون الوزير مسؤولا
عن أعمال الوزراء الاخرين أيضا بهذا الخصوص .
علاوة على الحالات التى
يكلف فيها مجلس الوزراء أو أحد الوزراء بتدوين اللوائح التنفيذية للقوانين
فان لمجلس الوزراء – فى سبيل القيام بالوظائف الادارية وتأمين اجراء
القوانين وتنظيم المؤسسات الادارية – الحق فى وضع القرارات واللوائح
الادارية ولكل وزير – فى حدود وظائفه ومقررات مجلس الوزراء – الحق أيضا فى
وضع اللوائح الادارية واصدار التعميمات ، الا أن مفاد هذه القرارات يجب أن
لا يتنافى مع نص وروح القوانين .
ويمكن لمجلس الوزراء أن يكل أمر
الموافقة على بعض الامور المتعلقة بواجباته الى لجان مشكلة من عدد من
الوزراء وتكون قرارات هذه اللجان لازمه التنفيذ فى اطار القوانين وبعد
موافقة رئيس الجمهورية .
وترسل هذه القرارات واللوائح الصادرة من مجلس
الوزراء أو اللجان المذكورة فى هذه المادة – ضمن ابلاغها للتنفيذ – الى
رئيس مجلس الشورى الاسلامى لاخذ العلم بها حتى اذا ما وجدها مخالفة
للقوانين يقوم بارجاعها الى مجلس الوزراء – مع تبيان السبب – ليقوم باعادة
النظر فيها .
جدير بالذكر أن المصالحة فى الدعاوى المتعلقة بالاموال
العامه ، أو الحكومية ، أو اناطتها بالتحكيم – فى كل الاحوال – تتم
بموافقة مجلس الوزراء ، وينبغى اعلام مجلس الشورى الاسلامى بذلك .
فى الحالات التى يكون فيها أحد أطراف الدعوة أجنبيا ، وفى الحالات الداخلية المهمة ، تجب موافقة مجلس الشورى الاسلامى عليها أيضا .
مسئولية رئيس الجمهورية :
يجرى التحقيق فى التهم الموجهة الى رئيس الجمهورية ومعاونية والوزراء
بالنسبة للجرائم العادية فى المحاكم العامة لوزارة العدل ، ومع اعلام مجلس
الشورى الاسلامى
بذلك .
لا يحق لكل من رئيس الجمهورية ومعاونية
والوزراء ، وموظفى الحكومة أن يكون له اكثر من عمل حكومى واحد ، كما يعتبر
محظور عليه اى عمل أخر فى المؤسسات التى يكون جميع راس مالها ، او قسم منه
حكوميا ، او ملكا للمؤسسات العامة ، وكذلك ممارسة النيابة فى مجلس الشورى
الاسلامى ، او المحاماة او الاستشارة القانونية ، ولا يجوز ان يكون رئيسا
، او مديرا تنفيذيا ، او عضوا فى مجلس ادارة الانواع المختلفة من الشركات
الخاصة باستثناء الشركات التعاونية المختصة بالدوائر والمؤسسات .
ويستثنى من ذلك العمل التعليمى فى الجامعات او مراكز الابحاث .
يتولى رئيس السلطة القضائية التحقيق فى اموال القائد ، ورئيس الجمهورية ،
ومعاونية والوزراء ، وزوجاتهم ، واولادهم ، قبل تحمل المسؤولية وبعدة ،
وذلك لئلا تكون قد ازدادت بطريق غير مشروع .
ثالثا : الجيش وقوات حرس الثورة الاسلامية
يتولى جيش جمهورية ايران الاسلامية مسؤولية الدفاع عن استقلال البلاد ووحدة اراضيها وعن نظام الجمهورية الاسلامية فيها .
يجب ان يكون جيش جمهورية ايران الاسلامية جيشا اسلاميا وذلك بان يكون جيشا
عقائديا وشعبيا . وان يضم افرادا لائقين ، مؤمنين باهداف الثورة الاسلامية
ومضحين بانفسهم من اجل تحقيقها .
لا يقبل انتساب اي فرد اجنبي الى الجيش وقوى الامن الداخلي في البلاد.
تمنع اقامة اية قاعدة عسكرية اجنبية في البلاد حتى ولو كانت على اساس الاستفادة منها فى الاغراض السليمة .
يجب على الحكومة في زمن السلم ان تستفيد من افراد الجيش ، وتجهيزاتة
الفنية فى اعمال الاغاثة ، والتعليم ، والانتاج، وجهاد البناء ، وذلك الى
حد لا يضر بالاستعداد العسكرى للجيش مع مراعاة موازين العدالة الاسلامية
بشكل كامل .
يحظر الانتفاع الشخصي من اجهزة الجيش ، وامكانياته، كما
تحظر الاستفادة الشخصية من الافراد باستخدامهم للخدمة الشخصية ، او لقايدة
السيارات الخصوصية وامثال ذلك .
تمنح الترقيات للعسكريين ، وتسحب بموجب القانون .
تبقى قوات حرس الثورة الاسلامية التى تأسست فى الايام الاولى لانتصار هذه
الثورة راسخة ثابتة من اجل اداء دورها في حراسة الثورة ، ومكاسبها .
يعين القانون حدود وظائف هذه القوات ، ونطاق مسؤولياتها فيما يخص وظائف
ونطاق مسؤولية القوات المسلحة الاخرى مع التاكيد على التعاون والتنسيق
الاخوى فيما بينها.
بحكم الاية الكريمة :"واعدوا لهم ماستطعتم من قوة
ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لاتعلمونهم
الله يعلمهم " فان الحكومة مسؤولة عن اعداد البرامج ، والامكانيات الازمة
للتدريب العسكرى لجميع أفراد الشعب ، وذلك وفقا للموازين الاسلامية ، بحيث
تكون لجميع الافراد القدرة على الدفاع المسلح عن البلاد ، وعن نظام
جمهورية ايران الاسلامية ، ألا ان حيازة الاسلحة يجب ان تكون باذن السلطات
المسؤولة .
رابعا: مجلس الامن القومي الأعلى
يتم تشكيل مجلس الامن
القومي الاعلى برئاسة رئيس الجمهورية لغرض تامين المصالح الوطنية وحراسة
الثورة الاسلامية ووحدة اراضى البلاد والسيادة الوطنية وذلك للقيام
بالمهام التالية :
1-تعين السياسات الدفاعية والأمنية للبلاد فى اطار السياسات العامة التى يحددها القائد .
2- تنسيق النشاطات السياسية ، والأمنية ، والاجتماعية ، والثقافية ، والاقتصادية ذات العلاقة بالخطط الدفاعية- الأمنية العامة .
3- الاستفادة من الإمكانيات المادية والمعنوية للبلاد لمواجهة التهديدات الداخلية والخارجية .
ويكون اعضاء المجلس علي النحو التالى :
رؤساء السلطات الثلاث .
رئيس هيئة اركان القيادة العامة للقوات المسلحة .
مسؤول شؤون التخطيط والميزانية .
مندوبان يعينان من قبل القائد . وزراء الخارجية والداخلية والامن .
الوزير ذو العلاقة طبق مقتضيات الموضوع واعلى مسؤولين فى الجيش وحرس الثورة .
ويقوم مجلس الامن القومي الاعلى – حسب وظائفة – بتعين المجالس الفرعية من
قبيل مجلس الدفاع ومجلس امن البلاد وتكون رئاسة كل من هذه المجالس الفرعية
لرئيس الجمهورية او احد اعضاء مجلس الامن القومي الاعلى بتعين من رئيس
الجمهورية .
ويحدد القانون حدود صلاحيات ووظائف المجالس الفرعية ،
وتتم المصادقة على تنظيماتها من قبل المجلس الاعلى ، وتكون قرارات مجلس
الامن القومي الاعلى نافذة المفعول بعد مصادقة القائد عليها.
المبحث الرابع
السلطة التنفيذية فى
دستور الجمهورية التونسية
السلطة التنفيذية فى
دستور الجمهورية التونسية
تناول دستور الجمهورية التونسية الصادرة سنة 1959 المعدل فى 26/5/2002 السلطة التنفذية فى باب الثالث فى فرعين هما :
- رئيس الجمهورية .
- الحكومة .
وسوف نتناول بالتفصيل كل من هذين الفرعين .
أولاً رئيس الجمهورية
رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ودينه الاسلام .
ينتخب رئيس الجمهورية لمدة خمسة أعوام خلال الايام الثلاثين الاخيرة من
المدة الرئاسية ، انتخابا عاما ، حرا، مباشرا ، سريا ، وبالأغلبية المطلة
للأصوات المصرح بها .
وفى صورة عدم الحصول على هذه الأغلبية فى الدورة
الأولى تنظم دورة ثانية يوم الأحد الثاني الموالى ليوم الاقتراع ، ولا
يمكن أن يتقدم للدورة الثانية الا المترشحان المحرزان على اكثر عدد من
الاصوات فى الدورة الاولى مع اعتبار الانسحابات عند الاقتضاء ، وذلك طبق
الشروط المنصوص عليها بالقانون الانتخابى .
واذا تعذر اجراء الانتخاب
فى الميعاد المقرر لسبب حالة حرب أو خطر داهم ، فان المدة الرئاسية تمدد
بقانون يصادق عليه مجلس النواب ، وذلك الى أن يتسنى اجراء
الانتخاب . ويجوز لرئيس الجمهورية أن يجدد ترشيحه .
الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكل تونسى غير حامل لجنسية أخرى ، مسلم
مولود لأب ولام وجد لأب ولام تونسيين وكلهم تونسيون بدون انقطاع .
كما
يجب أن يكون المترشح يوم تقديم ترشحة بالغا من العمر أربعين سنة على الاقل
وخمس وسبعين سنة على الاكثر ومتمتعا بجميع حقوقه المدنية والسياسية.
ويقع تقديم المترشح من طرف عدد من أعضاء مجلس النواب ورؤساء المجالس
البلدية ، حسب الطريقة والشروط التى يحددها القانون الانتخابى .
ويسجل الترشح بدفتر خاص لدى المجلس الدستورى .
ويبت المجلس الدستورى فى صحة الترشيح وتعلن عن نتيجة الانتخابات وينظر فى
الطعون المقدمة اليه فى هذا الصدد وفقا لما يضبطه القانون الانتخابى .
رئيس الجمهورية هو الضامن لاستقلال الوطن وسلامة ترابه ولاحترام الدستور
والقانون ولتنفيذ المعاهدات وهو يسهر على السير العادى للسلطة العمومية
الدستورية ويضمن استمرار الدولة .
يتمتع رئيس الجمهورية أثناء ممارسة
مهامه بحصانة قضائية ، كما ينتفع بهذه الحصانة القضائية بعد انتهاء
مباشرته لمهامه بالنسبة الى الافعال التى قام بها بمناسبة أدائه لمهامه .
يؤدى رئيس الجمهورية المنتخب أمام مجلس النواب ومجلس المستشارين الملتئمين
معا اليمين التالية : " اقسم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال الوطن
وسلامة ترابه وأن احترم دستور البلاد وتشريعها وأن أرعى مصالح الامة رعاية
كاملة ".
المقر الرسمى لرئاسة الجمهورية تونس العاصمة وضواحيها الا
انه يمكن فى الظروف الاستثنائيه أن يحاول مؤقتا الى أى مكان أخر من تراب
الجمهورية .
رئيس الجمهورية هو القائد الاعلى للقوات المسلحة .
يعتمد رئيس الجمهورية الممثلين الدبلوماسيين للدولة فى الخارج ويقبل اعتماد ممثلى الدول الاجنبية لديه .
لرئيس الجمهورية فى حالة خطر داهم مهدد لكيان الجمهورية وأمن البلاد
ولستقلالها بحيث يتعذر السير العادى لدواليب الدولة اتخاذ ما تحتمه الظروف
من تدابير استثنائية بعد استشارة الوزير الاول ورئيس مجلس النواب ورئيس
مجلس المستشارين .
ويوجه فى ذلك بيانا الى الشعب .
وفى هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة .
وتزول هذه التدابير بزوال أسبابها ويوجه رئيس الجمهورية بيانا فى ذلك الى مجلس النواب ومجلس المستشارين .
لرئيس الجمهورية أن يستفتى الشعب مباشرة فى مشاريع القوانين ذات الاهمية
الوطنية أو فى المسائل الهامة التى تتصل بالمصلحة العليا للبلاد دون أن
يكون كل ذلك مخالفا للدستور .
واذا أفضى الاستفتاء الى المصادقة على
المشروع فان رئيس الجمهورية يصدره فى اجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من
تاريخ الاعلان عن نتائجه .
ويضبط القانون الانتخابى صيغ اجراء الاستفتاء والاعلان عن نتائجه .
يبرم رئيس الجمهورية المعاهدات ويشهر الحرب ويبرم السلم بموافقة مجلس النواب .
لرئيس الجمهورية حق العفو الخاص .
رئيس الجمهورية يوجه السياسة العامة للدولة ويضبط اختياراتها الاساسية ويعلم بها مجلس النواب .
ولرئيس الجمهورية أن يخاطب مجلس النواب ومجلس المستشارين مباشرة أو بطريقة بيان يوجهه اليهما .
يعين رئيس الجمهورية الوزير الاول كما يعين بقية أعضاء الحكومة باقتراح من الوزير الاول .
رئيس الجمهورية يرأس مجلس الوزراء .
رئيس الجمهورية ينهى مهام الحكومة أو عضو منها تلقائيا أو باقتراح من الوزير الاول .
يختم رئيس الجمهورية القوانين الدستورية والاساسية والعادية ويسهر على
نشرها بالرائد الرسمى للجمهورية التونسية فى اجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما
ابتداء من بلوغها اليه من طرف رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين
حسب الحالة .
ولرئيس الجمهورية الحق أثناء الاجل المذكور فى رد مشروع
القانون الى مجلس النواب لتلاوة ثانية واذا وقعت المصادقة على المشروع من
طرف المجلس بأغلبية ثلثى أعضائه فأنه يقع اصداره ونشرة فى أجل أخر لا
يتجاوز خمسة عشر يوما .
ولرئيس الجمهورية أثناء الاجل المنصوص عليه
بالفقرة الاولى من هذا الفصل ، وبناء على الرأى الذى أبداه المجلس
الدستورى أن يرجع مشروع القانون أو البعض من فصوله فى صيغه معدلة الى مجلس
النواب لمداولة جديدة ، وتتم المصادقة على التعديلات من قبل مجلس النواب
حسب الاغلبية المنصوص عليها بالفصل 28 من الدستور ، يقع اثرها ختم مشروع
القانون ونشره من أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ بلوغه الى
رئيس الجمهورية .
يسهر رئيس الجمهورية على تنفيذ القوانين ويمارس السلطة الترتيبية العامة وله أن يفوض جزاء من هذه السلطة الى الوزير الاول .
مشاريع القوانين تقع مداولتها فى مجلس الوزراء والاامر ذات الصبغة
الترتيبية يقع تأشيرها من طرف الوزير الاول وعضو الحكومة المعنى بالامر .
يسند رئيس الجمهورية باقتراح من الحكومة الوظائف العليا المدينة والعسكرية .
ولرئيس الجمهورية أن يعرض اسناد بعض تلك الوظائف الى الوزير الاول .
لرئيس الجمهورية اذا تعذر عليه القيام بمهامه بصفة وقتية أن يفوض بأمر سلطاتة الى الوزير الاول ما عدا حق حل مجلس النواب .
وأثناء مدة هذا التعذر الوقتى الحاصل لرئيس الجمهورية تبقى الحكومة قائمة
الى أن يزول هذا التعذر ولو تعرضت الحكومة الى لائحة لوم .
ويعلم رئيس الجمهورية رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين بتفويضه المؤقت لسلطاته .
عند شغور منصب رئيس الجمهورية لوفاة أو لاستقالة أو لعجز تام ، يجتمع
المجلس الدستورى فورا ، ويقر الشغور النهائى بالاغلبية المطلقة لاعضائه ،
ويبلغ تصريحا الى ذلك الى رئيس مجلس المتشارين ورئيس مجلس النواب الذى
يتولى فورا مهام رئاسة الدولة بصفة مؤقتة لاجل أدناه خمسة وأربعون يوما
وأقصاه ستون يوما ، واذا تزامن الشفور النهائى مع حل مجلس النواب ، يتولى
رئيس مجلس المستشارين مهام رئاسة الدولة بصفة مؤقتة لنفس الاجل .
ويؤدى القائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة اليمين الدستورية أمام مجلس
النواب ومجلس المستشارين الملتئمين معا ، وعند الاقتضاء ، أمام مكتبى
المجلسين ، واذا تزامن الشفور النهائى مع حل مجلس النواب ، يؤدى اليمين
الدستورية أمام مجلس المستشارين وعند الاقتضاء ، أما مكتبة .
ولا يجوز للقائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة الترشيح لرئاسة الجمهورية ولو فى صورة تقديم استقالته .
ويمارس القائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة المهام الرئاسية على انه
لا يحق له أن يلجأ الى الاستفاتء ، أو أن ينهى مجلس النواب أو أن يتخذ
التدابير الاستثنائية المنصوص عليها بالفصل 46 .
ولا يجوز خلال لمدة الرئاسة الوقتية تنقيح الدستور أو تقديم لائحة لوم ضد الحكومة.
وخلال المدة الرئاسية الوقتية يتم انتخاب رئيس جمهورية جديد لمدة خمس سنوات.
ولرئيس الجمهورية الجديد أن يحل مجلس النواب ويدعو لانتخابات تشريعية سابقة لأوانها وفقا للفقرة الثانية من الفصل 63.
ثانياً الحكومة
تسهر الحكومة على تنفيذ السياسة العامة للدولة طبق التوجيهات والاختيارات
التى يضبطها رئيس الجمهورية . الحكومة مسؤولة عن تصرفها لدى رئيس
الجمهورية.
يسير الوزير الأول وينسق أعمال الحكومة وينوب عند الاقتضاء رئيس الجمهورية فى رئاسة مجلس الوزراء أو أى مجلس أخر.
لأعضاء الحكومة الحق فى الحضور فى مجلس النواب وفى مجلس المستشارين وفى لجانها.
ولكل عضو بمجلس النواب أن يتقدم الى الحكومة بأسئلة كتابية أو شفاهية.
تخصص دورية للأسئلة الشفاهية لأعضاء مجلس النواب وأجوبة الحكومة ويمكن أن
تخصص الجلسة الدورية لحوار بين مجلس النواب والحكومة حول السياسات
القطاعية. كما يمكن تخصيص حصة من الجلسة العامة للإجابة عن الأسئلة
الشفاهية بشأن مواضيع الساعة.
يمكن لمجلس النواب أن يعارض الحكومة فى
مواصلة تحمل م