Karen
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.
Karen


 
ÍndiceÍndice  Últimas imágenesÚltimas imágenes  RegistrarseRegistrarse  Conectarse  أدخل وسجل نفسكأدخل وسجل نفسك  

 

 محكمة العدل الدولية

Ir abajo 
AutorMensaje
farouk
General
General
farouk


محكمة العدل الدولية 1oooyty76
عدد المساهمات : 441
نقاط : 6535
التميز : 4
تاريخ التسجيل : 27/09/2009
العمر : 32
الموقع : www.palikao0031.skyrock.com

محكمة العدل الدولية Empty
MensajeTema: محكمة العدل الدولية   محكمة العدل الدولية EmptyLun Oct 19, 2009 2:35 am

محكمة العدل الدولية :
استخلفت محكمة العدل الدولية المحكمة السابقة
ابان العصبة ، والنظام الاساسي للمحكمة جزء من ملحق بالميثاق واعتبرها جزء
لايتجزأ منه .
اختصاص المحكمة :
حق التقاضي :
للدول الاعضاء في
الامم المتحدة ، والدول الاعضاء في النظام الاساسي للمحكمة حق التقاضي
مباشرة أمامها ، وللمحكمة اختصاصان أاختياري واجباري .
ان اختصاصها في
الأصل اختياري ، وهذا يعني أن ولايتها لاتمتد الى غير المسائل التي اتفق
الخصوم على احالتها اليها قبل قيام النزاع او عند قيامه ، فالمادة 36 من
النظام الأساسي تقرر ان ولاية المحكمة تشمل جميع القضايا التي يرفعها
اليها الخصوم ، كما تشمل جميع المسائل المنصوص عليها بصفة خاصة في ميثاق
الامم المتحدة او في المعاهدات الدولية والاتفاقات المعمول بها . والمادة
95 من الميثاق تنص على انه ليس في الميثاق ما يمنع اعضاء الامم المتحدة من
أن يعهدوا بحل ما ينشأ بينهم من خلاف الى محاكم أخرى بمقتضى اتفاقات قائمة
من قبل او يمكن أن تعقد بينهم في المستقبل .
أما التقاضي الاجباري ،
فمرهون بتصريح خاص يصدر عن الدول التي تقبله ، فالمادة 36 تنص على انه يحق
وبدون حاجة الى اتفاق خاص تقر المحكمة بولايتها الجبرية في نظر جميع
المنازعات القانونية التي تقوم بينها وبين دول تقبل الالتزام نفسه متى
كانت هذه المنازعات القانونية تتعلق بالمسائل الاتية :
- تفسير معاهدة من المعاهدات الدولية .
- أية مسألة من مسائل القانون الدولي
- نوع ومقدار التعويض المترتب على خرق التزام دولي .
- تحقيق واقعة من الوقائع التي اذا ثبتت أنها كانت خرقا لالتزام دولي .
وقد
اعطت لجنة القانون الدولي تفسيرا لمعنى انتهاك التزام دولي في المادة 19
من مشروع مسئولية الدولة .اتجهت لجنة القانون الدولي الى التفرقة بين
الانتهاك الجسيم والانتهاك البسيط ، واعتبرت الجريمة الدولية هي الانتهاك
الجسيم ، وقد حددت المادة 19 الجرائم ، التي تشكل الفعل غير المشروع
انتهاك التزام دولي عندما تنجم الجريمة عن عدة أمور :
أ – انتهال خطير لالتزام دولي ذي أهمية جوهرية للحفاظ على السلم والأمن الدوليين ، كالتزام حظر العدوان
ب – انتهاك التزام خطير ذ] أهمية جوهرية لضمان حق الشعوب في تقرير مصيرها ، كالتزام فرض سيطرة استعمارية أو مواصلتها بالقوة .
ج
– انتهاك التزام دولي خطير وواسع النطاق لالتزام دولي ذي أهمية جوهرية
لحماية البشر ، كألتزام حظر الرق والابادة الجماعية والفصل العنصري
د – انتهاك خطير لالتزام دولي ذي أهمية جوهرية لحماية البيئة البشرية والحفاظ عليها كالتزام حظر التلوث الجسيم للجو أو البحار .
والمادة
36 تعني أنه اذا قام نزاع بين دولتين من هذه الدول ، وكان يتعلق بمسألة من
المسائل المذكورة ، فليس هناك ضرورة لعقد اتفاق خاص من أجل عرض هذا النزاع
على المحكمة . ففي هذه الحالة يكفي ان ترفع احدى الدولتين شكواها الى
المحكمة حتى يكون لهذه المحكمة حق الفصل في النزاع .
ان الأمور تجري كما لوكانت الشكوى دعوى مرفوعة من احد المواطنين امام محكمة وطنية .
وتخلف الدولة المدعى عليها عن الحضور لايمنع المحكمة الدولية من النظر في النزاع واصدار حكم ملزم للطرفين .
وظيفة المحكمة في الافتاء :
تستشار
المحكمة في أية مسألة قانونية تعرضها عليها الجمعية العامة أو مجلس الأمن
، أو احدى الفروع الآخرى لهيئة الأمم المتحدة ، والمواضيع التي يطلب من
المحكمة الفتوى فيها تعرض عليها في طلب كتابي يتضمن بيانا دقيقا للمسألة
المستفتى فيها ، وترفق بكل المستندات التي قد تساعد على توضيحها .
ويبلغ
المسجل طلب الافتاء ، دون ابطاء الى الدولة التي يحق لها الحضور امام
المحكمة ، او الى اية هيئة دولية ترى المحكمة ، اويرى رئيسها في حالة عدم
انعقادها أنها قد تستطيع أن تقد م معلومات في الموضوع ،وغرض التبليغ
هوالطلب منها تقديم هذه المعلومات كتابة اوشفاهة في جلسة علنية تنعقد لهذا
الغرض .
وتصدر المحكمة فتواها او رأيها الاستشاري في جلسة علنية بعد
اخطار الامين العام ومندوبي أعضاء الامم المتحدة ولمندوبي الدول الاخرى
والهيئات الدولية التي يعنيها الامر مباشرة
ماهي القواعد التي تطبقا المحكمة عندما تفصل في المنازعات التي ترفع اليها؟.

تفصل المحكمة وفقا لأحكام القانو ن الدولي ، وهي تطبق في هذا الشان :
أ – الاتفاقيات الدولية العامة والخاصة التي تقر ر القواعد التي تعترف بها صراحة الدول المتنازعة .
ب – العرف الدولي الذي يعتبر بمثابة قانون دل عليه تواترالاستعمال .
ج –مبادىء القانون العامة التي أقرتها الأمم المتمدنة .
د – احكام المحاكم والمذاهب لكبار الفقهاء في القانون العام في مختلف الدول .







العلاقة بين محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن الدولي
تثير
العلاقة بين المجلس والمحكمة عدة مسائل قانونية أهمها تحديد طبيعة النزاع
هل هي سياسية ، أم قانونية ، ومفهوم المسألة والنزاع في الرأي الاستشاري ،
دور مجلس الأمن في تنفيذ أحكام المحكمة .
المنازعات القانونية والسياسية :
حاول
ميثاق الأمم المتحدة وضع نوعا من توزيع الاختصاص بين الآليات التي وضعها
لتسوية المنازعات الدولية بالطرق السلمية ، بحيث عهد ألى اجهزة الأمم
المتحدة تسوية المنازعات السياسية ، وأوكل الى محكمة العدل الدولية تسوبة
النزاعات القضائية استنادا الى المادة 33 من الميثاق .
غير أن المشكلة
، ماهو المعيار للتفرقة بينهما ، بحيث متى نقرر هذا نزاع سياسي وهذا نزاع
قانوني ؟ واذا جمع النزاع الطبيعتين السياسية والقانونية ؟
مفهوم النزاع :
قررت محكمة العدل الدولية الدائمة في قضية الدفوع الاختلاف حول مسألة
قانون او واقع تنازع او تعارض وقررت في قضية مصنع شورزو ومحكمة العدل
الدولية في قضية الملجأ وقضية المقر .
وحقيقة أن الأطراف يمكن أن
يحددوا النزاع اذا لجأوا الى المحكمة ، وعليها الفض فيه ، وقد تختلف
الأطراف المتنازعة مثل الأمم المتحدة وامريكا حول المقر ، فما هي المعايير
لتحديد طبيعة النزاع ؟
المعايير الفقهية للتمييز بين المنازعات القانونية والسياسية :
يرى
لوترباخت أن النزاع قد يكون قانوني وغير قانوني ، أو نزاعات قابلة أو غير
قابلة للتسوية القضائية ، ولقد حددت اتفاقات لاهاي 1899- 1907 النزاعات
القانونية ، والذهاب الى التحكيم الدولي وفي تفسير وتطبيق الاتفاقات
الدولية
ويرى الفقيه الأستاذ الدكنور الخير قشي* في بحوثه القيمة
ودراساته المعمقة واناراته الساطعة ، واضافاته المشهودة ، ومحاكماته
الناضجة ان كافة النزاعات لها طبيعة اقتصادية وقانونية وسياسية ، فهو نزاع
سياسي نظرا للمصالح التي ينطوي عليها ، وقانوني نظرا للنظام الذي يتحكم في
هذه المصالح، واعتبر مورجانثو ان النزاعات الخالصة ، او تنطوي على توتر ،
او تمثل التوتر ، وهي قابلة للتسوية القضائية فهي نزاعات قانونية .
ويرى
كيلسين ، ان المسالة لاتتعلق بطبيعة المسالة موضوع النزاع ، ولكن على
القواعد التي تطبق لتسويته ، فاذا تمت تسويته ضمن قواعد العدل والانصاف
باتفاق الدول يعتبر سياسي او اذاتمت بوسائل المفاوضات والتوفيق والتحقيق
الوساطة .واذا تمت تسويته بتطبيق القواعد القائمة يعتبر قانوني .
المعيار القضائي استنادا الى المادة 36/1 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية
قررت
المادة ان المحكمة تفصل في جميع المنازعات التى ترفع اليها وفقا لأحكام
القانون الدولي ، وهناك بعض الدول ادرجت ان القبول لايشمل سوى المنازعات
القانونية المحددة ، وهي اربعة :
أ‌- تفسير معاهدة من المعاهدات الدولية .
ب‌- أية مسألة من مسائل القانون الدولي
ت‌- تحقيق واقعة من الوقائع التي اذا ثبتت كانت خرقا لالتزام دولي
ث‌- نوع التعويض المنرتب على خرق التزام دولة ومدى التعويض .
،
غير أن المادة 38أضافت أن المحكمة تفصل في المنازعات التي ترفع اليها ،
غير أن المحكمة قررت ، اذا لم تكن المسألة قانونية فان المحكمة لاتملك
سلطة تقديرية . لان وظيفة المحكمة اعلان القانون ، الواجب التطبيق ويجب أن
يكون لحكم المحكمة أثر قانوني عملي ، ويبعد الشكوك عن علاقاتهم القانونية
. وبهدف الابتعاد عن المسائل السياسية والأخلاقية .
ان المحكمة تفترض
أن النزاع المعروض عليها نزاع قانوني ، فمتى تقرر ان النزاع سياسي.؟ان
المحكمة غير مؤهلة لقياس الأثر السياسي للنزاع ، لذا فان المحكمة لاتمتلك
سوى المادة 36 كمعيار لتحديد طبيعة النزاع .
لقد دفعت المحكمة بعد صلاحيتها للبت في قضة المصايد لأنها لاتدخل في اطار المادة 36 وطلبت من الدول تطبيق قواعد العدل والانصاف
وفي قضية الرهائن في طهران ، اعتبرت ايران أن القضية سياسية ولم تكن
المسألة قانونية لأنها تتعلق بالثورة الايرانية ، غير أن المحكمة اعتبرت
موقف ايران مساس بالعلاقات القنصلية والدبلوماسية ، لذا أصدرت أمرا يتعلق
بالتدابير المؤقتة للحماية ، وهنا دمجت المحكمة بين القضايا القانونية
والأخرى أي السياسية في نزاع ذو طبيعة مختلطة ترفع الى المحكمة ، ويبدو أن
المحكمة مستعدة للفصل في أية قضية تعرض عليها ، وبهذا رفضت موقف نيكارغوا
وموقف حكومة طهران ، وموقف أمريكا في قضية المقر ،وحكمت في القضايا
المطروحة عليها .
مفهوم المسالة والنزاع في فتاوى المحكمة :
استنادا
الى المادة 65/1 للمحكمة أن تفتي في أية مسألة قانونية بناء على طلب أية
هيئة رخص لها ميثاق الأمم المتحدة باستقصائها ، او حصل الترخيص لها بذلك
طبقا لأحكام الميثاق ، فما هي المسألة ، وما هو النزاع ؟
المسألة القانونية :
قانونية ، تعني لديها جواب يعتمد على القانون ، والذي بدوره يعتمد على
المسائل التاريخية المثبتة ، وفي الحقيقة وردت نزاع ، ومسألة مصطلحات
استعملت في مرحلة العصبة ، غير ان هيئة الامم استعملت النزاعات القانونية
، لذا ان الطلب يجب أن ينصب حول الجوانب القانونية المهمة للمسألة . لذا
لاحظت المحكمة الروابط القانونية في قضية الصحراء وهي مسألة انهاء
الاستعمار
لقد انحرفت المحكمة عن المسار القانوني في قضية ناميبيا
حين رفضت دعوى ليبريا والحبشة ، على أساس انتفاء المصلحة القانونية برفع
الدعوى .
والاختصاص الاستشاري للمحكمة مقيد اذن بمقتضى الميثاق م 96
والنظام الاساسي م 65/1 بالمسائل القانونية ، وهي تقرر ما اذا كانت مختصة
بنظر الطلب المقدم اليها لاصدار رأي استشارى ، وهي لاتقدم آراء الاحول
المسائل القانونية فقط ، واذا كانت غير قانونية عليها ان تمتنع عن تقديم
الرأي المطلوب
ان المحكمة تتمتع بسلطة تقديرية لبحث ما اذا كانت
ظروف القضية ذات طابع يفرض عليها ممارسة اختصاصاتها ، ونظرا لكونها أحد
الأجهزة ، فان رأيها يشكل مساهمة في نشاطات المنظمة ، ولاترفض ممارسة
اختصاصاتها الا لأسباب قهرية ، خاصة وأن طلب الأجهزة دائما قانونية ،
وأنها لاتكترث بالدوافع السياسية او الأسباب الكامنة وراءها ، ففي قضية
العضوية في الامم المتحدة فان الطلب سياسي ، غير أنه وارد من مجلس الامن ،
فقد نظرت اليها المحكمة في شكلها المجرد ، وقد تكون الظروف السياسية محفزا
لطلب الرأي الاستشاري ، وفي قضية المحكمة الادارية ، قالت ان مجرد حقيقة
ان المسألة لاتتعلق بحقوق الدول لاتكفي لتجريد المحكمة من اختصاص منح لها
بمقتضى نظامها الأساسي .
مفهوم النزاع :
تنطلق المحكمة دائما قاعدة بأنها يجب أن تبقى وفية لمتطلبات طابعها القضائي
ان المحكمة تقرر وجود نزاع يستوجب وجود نزاع فعلي بين دولتين ، وأن يقدم احد الأطراف شكوى او ادعاء او احتجاج حول عمل ، يدحضه الآخر.
ففي قضية المقر ، تقضى الاتفاقية ، أن امريكا دولة المقر لاتعرقل وصول
ممثلي الدول او أسرهم أو أي شخص تتم دعوته لأغراض رسمية او تنقلهم ، بل
تتعهد بحمايتهم ومنحهم الحصانات والامتيازات اللازمة ، غير أن مجلس الشيوخ
اعتبر وجود منظمة التحرير امرا غير قانوني على أسلس أنها منظمة ترعى
الارهاب ، وعليه يجب اغلاق مقر منظمة التحرير الفلسطينية ، الامر الذي دفع
الجمعية العامة الى طلب رأي استشاري ، والسؤال المطروح ، هل المنظمة بعد
الاتفاقية ملزمة باللجوء الى التحكيم الدولي . ان الموضوع ذو أصول سياسية
، وخلفيات القرا رسياسية ناجمة عن العزلة الدولية التي تعيشها دولة
اسرائيل نتجة ممارساتها بحق الشعب الفلسطيني ، ان النزاع الذي ثار بين
المنظمة وأمريكا قائم بسبب تحلل امريكا من التزاماتها مع الامم المتحدة
حول اتفاقية المقر ، في حين اعتبرت امريكا أنه لايوجد نزاع مع المنظمة ،
حيث ان امريكا تكافح الارهاب الدولي الذي يشكل خطرا على السلم والامن
الدولي
لقد اعتبرت المحكمة وجود نزاع بين الامم المتحدة والولايات
المتحدة وهو نزاع قانوني وأمريكا ملزمة باتفاقية المقر وملزمة باللجوء الى
التحكيم لتسوية النزاع
ان المحكمة لاتهتم بالجوانب السياسية للنزاع ، بل تعتد بجوانبه القانونية فقط .









العلاقة بين مجلس الأمن الدولي ومحكمة العدل الدولية

تعبر المادة 94 من ميثاق الامم المتحدة المنظم للعلاقة بين المجلس والمحكمة .
اذ
ان المحكمة ليس لديها القدرة على ضمان قراراتها ، وقد أثيرت هذه المسألة ،
هل هي تابعة للجنة الفرعية التابعة للجنة الثالثة ، اذ يخول لمجلس الامن
سلطة التنفيذ الجبري باستخدام الوسائل الملائمة ، ولكن السؤال المطروح من
يخطر مجلس الامن
لقد قيدت المادة 94 /2 بالدولة المضرورة التي صدر
الحكم لصالحها ، غير ان عدم التنفيذ قد يعرض السلم والامن للخطر ، حينئذ
يتدخل مجلس الامن الدولي من تلقاء نفسه .
سلطات مجلس الامن استنادا الى المادة 94 /2 تقديرية
غير ان بعض المعلقين يحللون ويرون ان احكام المحكمة ليست نهائية خلافا لما
قررته المادة 60 من النظام الأساسي ، لأنها تبقى تحت رحمة السلطة
التقديرية للمجلس ، ولا يمكن تنفيذها قسرا الا اذا أصدر مجلس الامن قرارا
وفقا للمادة 25 من الميثاق وتعهد بتنفيذ تلك القرارات اذا اقتضى الامر ،
وهنا يتضح الطابع السياسي لعملية التنفيذ الجبري
الا أنه برأينا أنه
لايوجد أي نص في الميثاق يخول مجلس الامن اختصاص يتعلق بمراجعة أحكام
محكمة العدل الدولية ، واذا جرى خلاف ذلك فان الامر سيتناقض مع المادة 59
من النظام الاساسي بان الحكم نهائي وغير قابل للاستئناف .
ان منح
مجلس الامن سلطة المراجعة تتعارض مع المبادىء القانونية المعروفة في مختلف
النظم القانونية الرئيسية ومن أهمها الفصل بين السلطات
ان سلطات مجلس الامن الدولي تنحصر اما باحالة النزاع الى المحكمة أو طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية .
والسؤال
المطروح ، اذا كان يرفض تنفيذ القرار دولة كبرى مثل الولايات المتحدة في
قضية نيكاراغوا ، ان ذلك يسبب حرجا للمجلس والمحكمة مجتمعتين .
ففي
قضية الانشطة الحربية وشبه الحربية في نيكارجوا وضدها ، اذ لجأت نيكاراجوا
الى مجلس الأمن بسبب رفض الولايات المتحدة الأمريكية الحكم ، عام 1986
واعتبرت الحكم باطلا ، بصدد العديد من الوقائع ، ورغم أن هذا التحفظ سيحدث
ضررا خطيرا ، سيما أن الدول تقبل طواعية الذهاب الى المحكمة وبالتالي يجب
القبول الطوعي بأحكامها
واذا رفضت دولة الرأي الاستشاري الصادر من محكمة العدل الدولية ؟
لقد
رفضت اسرائيل وأمريكا الرأي حول الجدار الأمني العازل في فلسطين
.وقياساعلى هذه الحالة ، لقد سبق للاتحاد السوفييتي سابقا أن رفض الرأي
الاستشاري للمحكمة حول نفقات الامم المتحدة ، فقد أشار ممثل الولايات
المتحدة الى مايلي : لقد حددت المحكمة في رأيها الاستشاري معايير الخدمة
القضائية ، وترى حكومتنا انه لاحاجة لقيام هذه الجمعية بمناقشة او حتى
التعرض الى استدلال المحكمة ، ان قبول رأي المحكمة حول المسألة التي عرضت
عليها لايعني بالضرورة قبول أي حجة خاصة يتضمنها الرأي . فلا تمدح المحكمة
ولا تنتقد بسبب استدلالها ، وليست هذه هي وظيفتنا .... وسنقبل الجواب
الدقيق المقدم من المحكمة على السؤال الدقيق الذي طرحته عليها الجمعية .
ان مراجعة رأي المحكمة أو حكمها انحراف عن القصد الواضح للميثاق ، ان
تنفيذ احكام المحكمة من واجب الأجهزة التابعة للأمم المتحدة
واذا رفض الطرفان حكم المحكمة ، فمن البديهي ان يعتبر ذلك نزاعا سياسيا وليس نزاعا قانونيا حينئذ يختص مجلس الامن بهذه القضية .
ان احكام المحكمة يجب أن تنفذ والا فما مصير محكمة العدل الدولية ؟ فما هو
أساس سلطة المجلس الخاصة بتنفيذ أحكام محكمة العدل الدولية وفقا للمادة
94/2؟
لقد انقسمت الاراء حول تفسير هذه المادة ، فمن يرى أنها لاتشكل
مصدرا مستقلا لاختصاص مجلس الأمن الدولي ، وعليه ان ينفذ احكام المحكمة
ان مجلس الامن لايمكن ان يتمتع الا وفقا لسلطاته ، ولا يستطيع ان يوسع من
واجباته ، وعليه الامتثال لقرارالمحكمة كما يرى المستشار القانوني
باسفوليسكي .
في حين يرى كلسن ان لمجلس الامن حق الاختيار بين تصرفين
مختلفين ، فقد يقرر التنفيذ الجبري ، أو يقرر اجراءات أخرى ، ان عدم
الامتثال لايعتبر تهديدا للسلم والامن الدوليين حيث ان المادة 94 تقرر اذا
رأى ضرورة لذلك .
ان الاخلال بالسلم والامن واضحة مصادره ، ومن يخطر بذلك محدد في الميثاق ، ولا يوجد من بينها المادة 94/2

سلطة مجلس الامن لتنفيذ أحكام التحكيم :
تناولت
لجنة القانون الدولي هذا الموضوع في مجال تعليقها على المادة 60 من مشروع
قواعد المسئولية الدولية ، حيث أشارت الى أنه لايمكن اللجوء الى مجلس
الأمن طبقا للمادة المذكورة لتنفيذ حكم تحكيمي دولي حتى لو أكده حكم قضائي
صادر عن محكمة العدل الدولية .ومجلس الأمن لايملك مراجعةأحكام المحكمة
الاانه قادر على اصدار توصيات طبقا للمادة 39 لاتتطابق مع قرار المحكمة ،
وقد لاتقدم أية ضمان بتنفيذ الحكم ، بل يعمل على تسوية النزاع .
غير
أن لجنة القانون الدولي ترى في اجتهادها لتوفير آلية عمل المحكمة ، أنها
يجب أن تدرس الطعون المتعلقة بصحة الحكم وتختص بصحة الحكم التحكيمي أو
اعلان بطلانه الكلي أو الجزئي
غير أن سلطة مجلس الأمن الدولي مكبلة بحق الفيتو الا اذا كانت المسألة اجرائية .
وفي
موضوع الأنشطة الحربية وشبه الحربية في نيكارغوا وغيرها ، صدرحكم من محكمة
العدل الدولية وطلبت نيكاراغوا اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ الحكم ، الا
ان المجلس اعتبر المسألة موضوعية تشملها الأحكام المتعلقة بالفصل السابع
ومن ثم يمكن الاعتراض عليها باستخدام حق الفيتو وقد استعملته أمريكا مرتين
وحالت دون اصدار قرار من المجلس ، وهكذا حطم مجلس الامن حكم المحكمة
ونفوذها ، وهكذا فقدت المادة 94 محتواها وتحول تنفيذ الحكم طوعيا تتوقف
على اردة الدول ، وماادراك مالدول اذا كانت دولة عظمى وتعارض الحكم مع
مصالحها الحيوية ، والتي لن تتردد في استعمال حق الفيتو ، وهل يمكن اجبار
الدولة هذه على تنفيذ حكم المحكمة أو يفرض تدابير قسرية لتنفيذ حكم نهائي
حاز على قوة الشيء المقضي به الأمر الذي يدفع على الأسف الشديد لتحويل حتى
مجلس الأمن اى جهاز سياسي بسب الشك في قدراته والانسداد الدائم بسبب
الافراط بحق الفيتو .
نطاق مجلس الأمن تنفيذ اوامر التدابير المؤقته للحماية ، فهل الأوامر الزامية ؟
انقسم الفقه الدولي حول تفسير المادة 41 من النظام الأساسي ،فقد ذهب البعض
الى عدم الزامية الأوامر المقررة للتدابير المؤقتة ، بينما يرى اتجاها
الزاميتها ، فمن يفسر كلمة تأمر بمعنى الالزام ، غير ان البعض يرى ان
التدابير المؤقتة لاتتمع بطابع الزامي ، ومن فسر كلمة تبين أي تقترح ،
وهذا يعني انها تفتقد القوة الالزامية ، وهناك من فسر ان التدابير تتخذ
بمقتضى اوامر لا الحكم وهناك اختلاف وهناك من يفسر كلمة تبين بتقترح أو
تشير او ترى باللغة الفرنسية والانكليزية والعربية ، لكنها تصب في خانة
غير الالزامية للتدابير المؤقته .
غير أن اتجاها آخر يرى أن التدابير المؤقتة جزءا لايتجزا من الوظيفة القضائية
ويفترض أنه بعد عرض القضية على القضاء عدم اتيان أي عمل يمكنه أن يؤثر على القرار او يجعل منه مستحيل التنفيذ .
ثم أن الأجهزة يجب أن تتمتع بالسلطات الضرورية لتحقيق اهدافها ، وبل
الضرورية المطلقة ، خاصة وأن التدابير المؤقتة باتت مبدامن مبادىء القانون
المقررة في أغلب النظم القانونية الرئيسية ، والا سيصبح الحكم عديم القيمة
، وباعتبارها تهدف الى تامين قوة تلك الأحكام النهائية .
والسؤال
المطروح ، هل يحق لمجلس الأمن أن يفرض أوامر المحكمة التي تقرر بمقتضاها
هذه التدابير في حالة رفض الطرف المعنى الامتثال لها ؟
لقد فرقت
المادة 94 من الميثاق بين الاحكام والقرارات ، الفقرة الاولى تشير الى
تعهد الدول بالنزول على قرار المحكمة ، في حين ان الفقرة الثانية تمنح
مجلس الامن سلطة التنفيذ الجبري للحكم الذي صدر عن محكمة العدل الدولية .
والقرار ، يشمل هذا المصطلح الاوامر ويدخلها في نطاق الالتزام الذي فرضته
هذه الفقرة ، اما القرة الثانية الأحكام ، فلا تشير سوى إلى ما يحوز حجية
الشيء المقضي به ويفصل في النزاع بصفة إلزامية ومجلس الأمن لا يستطيع
تنفيذها جبرا . ومن يرى أن الإجراءات جزء من الحكم تتمتع بالقوة ذاتها ،
وبل هي حكم مؤقت ويمكن ان يتحول إلى قرار نهائي .
الا أن خروج
التدابير المؤقتة من نطاق المادة 94 لا يعني تجريد مجلس الأمن من السلطات
التي منحتها له مواد أخرى في الميثاق .وهو ما ثبت في موضوع قضية الرهائن
،حيث اتخذت محكمة العدل الدولية هذا الإجراء ، واعترضت عليه إيران واستند
اليه مندوب أمريكا ، وقبله المجلس وقرر وطلب من إيران أن تطلق سراح
الرهائن فورا ، واستند إليه المجلس في إطار سلطات المجلس وفقا للفصل
السابع على أساس ان الأمر يتعلق بنزاع يهدد السلم والأمن الدوليين .
لقد حصر ميثاق الأمم المتحدة دور مجلس الأمن في التنفيذ الجبري لأحكام
محكمة العدل الدولية في الممارسة ، إلا إذا تطور النزاع المتعلق بعدم
تنفيذ أحكام المحاكم ، بحيث أصبح يهدد السلم والأمن الدوليين .

العلاقة بين مجلس الأمن الدولي ومحكمة العدل الدولية على ضوء حادثة لوكربي
من
المعلوم أن مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية جهازان رئيسيان من أجهزة
الامم المتحدة الجهاز القضائي الرئيسي لهذه المنظمة الدولية لفض المنازعات
، حتى لا تندفع الدول الى استعمال القوة وطبقا لقواعد توزيع الاختصاص ،
فان المجلس والجمعية هي التي يعهد اليها بوظيفة التسوية السلمية للمنازعات
الدولية ذات الطابع السياسى ، في حين ان محكمة العدل الدولية تقوم بتسوية
المسائل ذات الطابع القانوني .
ولهذا حرص واضعو الميثاق على ان مجلس
الأمن يوصي أطراف النزاع الى الذهاب الى محكمة العدل الدولية للفصل فيه
طبقا لأحكام القانون ، ومن جهة اخرى تجد المحكمة نفسها مضطرة لمناقشة أمور
تدخل من حيث الأصل في نطاق اختصاص جهاز آخر ، ولعل المسألة الخاصة
بالتدابير المؤقتة التي ينبغي المبادرة الى اتخاذها للمحافظة على المراكز
القانونية للأطراف المتنازعة لحين يتم الفصل في النزاع بشكل نهائي ، تعتبر
من بين الحالات المهمة التي تثور فيها قضية العلاقة بين محكمة العدل
الدولية وبين الاجهزة الرئيسية الأخرى للأمم المتحدة وبخاصة مجلس الامن .
والجدير بالعلم أن المحكمة الجهة الوحيدة المخولة باتخاذ التدابير المؤقتة
استنادا الى المادة 41 /1من النظام الأساسي ، ومع ذلك فقد رفضت وبشكل يبعث
على التساؤل اتخاذ التدابير المؤقتة بناء على الطلب الليبي ، الذي يحظر
على الدول الغربية المعنية بأزمة الطائرتين اتخاذ أية إجراءات قسرية
عسكرية او غير عسكرية ضد ليبيا لحين أن يتسنى للمحكمة الفصل في الموضوع ،
إنما هو موقف غير مبرر وجانبه الصواب ، لأننا نرى أن هذا النزاع أصلا هو
نزاع قانوني أولا وأخيرا ، وأن مجلس الأمن ليس هو الجهة المؤهلة لنظر هذه
الأزمة واتخاذ قرار بشأنها ، خاصة وان العلاقات الليبية الأمريكية يشوبها
عداء واضح ، حيث سبق لأمريكا أن اتخذت إجراءات مست من حقوق الدولة الليبية
ومركزها القانوني ، وأن أية إجراءات مستقبلية سترتب نتائج يصعب تداركها
إذا ما قدر للمحكمة أن تفصل في هذا الموضوع ، خاصة وأن أسلوب إدارة مجلس
الأمن الدولي قد غلب الاعتبارات السياسية على الاعتبارات القانونية في
إدارة الأزمة دون أن يستند إلى أسباب صحيحة تسوغه ، ودون عرض الموضوع على
محكمة العدل الدولية للإفتاء به – *المرجع احمد الرشيدي
لقد صدر
القرار رقم 748الذي يقضي بفرض حصار اقتصادي وجوي ودبلوماسي جزئي على ليبيا
إذا لم تستجب للقرار الدولي رقم 731 ، فقد زاد الأمور تعقيدا وينذر بعواقب
وخيمة في ضوء عاملين :
الأول ، إن الحكم السياسي الذي صدر من محكمة
العدل الدولية في يوم 14/4/1992 برفض الطلبات الليبية مستندا في ذلك إلى
اعتبارات المواء مة السياسية الدولية ، وعدم التدخل في نزاع معروض على
مجلس الأمن وأصدر بشأنه قرارين دوليين نافذين في مواجهة ليبيا .
العامل
الثاني ، إن القرار رقم 748 قد أعطى للولايات المتحدة الحق في طلب تصعيد
الإجراءات القمعية ضد ليبيا إذا لم تستجب لطلبات الحكومة الأمريكية ،
وستواجه ضربات تحت العباءة الدولية وستمارس العدوان بحجة مكافحة الإرهاب
الدولي .
محكمة العدل الدولية ونظام الأمن الجماعي:
إن محكمة العدل
جهاز دولي في مجتمع التنظيم الدولي الذي يهدف الى تحقيق فكرة الأمن
الجماعي ، فلقد تضمنت ديباجة الميثاق النص على ضرورة تحقيق العدالة
واحترام الالتزامات الناشئة عن المعاهدات وغيرها من مصادر القانون الدولي
، ويقضي الفصل السادس الرجوع إلى محكمة العدل الدولية لفض المنازعات التي
قد تثور بين الدول ، ولذلك أوجبت المادة 36 على أطراف أي نزاع في
المنازعات القانونية أن يعرضوها على محكمة العدل الدولية .
وبذلك
اظهر الميثاق الرابطة بين محكمة العدل الدولية وبين هدف تحقيق الأمن
الجماعي.... بل تعتبر المحكمة أكثر فاعلية في تحقيق الحل السلمي للمنازعات
الدولية باعتبارها الفرع الوحيد في الأمم المتحدة الذي يملك إصدار قرارات
ملزمة للدول دون تأثر بالصراعات السياسية وبالتكتلات داخل الهيئة الدولية
، وباعتبارها وسيلة إلزامية لتسوية المنازعات الدولية عن طريق القانون ،
وذلك لأن محكمة العدل الدولية هي الأداة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة
م 92 من الميثاق و ينص الميثاق على أن الدول تتعهد باحترام الأحكام
الصادرة عنها م 94 من الميثاق
اختصاص محكمة العدل الدولية بنظر حادثة لوكربي :
هناك مجموعة من الحقائق على صعيد القانون الدولي الكفيلة – عند الالتزام
بها من قبل الدول المتنازعة مع ليبيا – بقطع أول خطوة سليمة في سبيل حل
مشكلة لوكربي حلا قانونيا عادلا وهي :
أ – إن اتهام ليبيا بتفجير
الطائرتين الأمريكية والفرنسية هو قول غير صحيح من الناحية القانونية ،
فالمتهم في الجريمة الدولية هو الشخص الطبيعي ، وبذلك لا تعدو المسألة أن
تكون اتهام مواطنين من رعايا ليبيا بارتكاب جريمة هي تفجير الطائرتين
الأمريكية والفرنسية .
ب – أن للمتهمين الليبيين – على فرض
ارتكابهما للجريمة – مجموعة من الحقوق والواجبات تكفلت بتحديدها المواثيق
الدولية ، كما ان لدول التحالف الغربي مصلحة أكيدة في محاكمة هؤلاء
المتهمين ومعاقبتهم في حالة اثبات ارتكابهما هذه الجريمة ، فلا يجوز ان
يفلت أي متهم من العقاب .
ج – في ضوء ما تقدم – يصبح المطلوب الوحيد
هو محاكمة هؤلاء المتهمين محاكمة قانونية وقضائية عادلة ونزيهة ونظرا لعدم
وجود قضاء دولي جنائي لمحاكمة هؤلاء المتهمين فان المشكلة القانونية التي
تثار في هذا الاطار هي :
تحديد القضاء الجنائي الوطني المختص
بمحاكمتهما وفقا لقواعد الاختصاص المعمول به دوليا ، فلو فرضنا ان القضاء
الفرنسي او الأمريكي يختص بالمحاكمة ، فان ليبيا غير ملزمة بتسليم
المتهمين من رعاياها الوطنيين ، فما هي حدود ولاية محكمة العدل الدولية
بنظر هذا النزاع ؟
الجواب على هذا السؤال تحدده المادة 34 من نظام
المحكمة الآساسي والتي قضت بان " الدول وحدها الحق في ان تكون اطرافا في
الدعاوى التي ترفع للمحكمة ، وتشمل ولاية محكمة العدل جميع القضايا التي
يعرضها الأطراف عليها . " كما تشمل جميع المسائل المنصوص عليها بصفة خاصة
في ميثاق الامم المتحدة او في المعاهدات والاتفاقات المعمول بها
في الاختصاص القضائي
اذا
كانت محكمة العدل الدولية هي الاداة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة ،
وتتمتع بالسلطات اللازمة لممارسة وظائفها ، الا أن الدول الأعضاء لم تعترف
بالولاية الجبرية للمحكمة ، وما زال قبول الدول لعرض الزاع على المحكمة
شرطا اوليا لولايتها ، وبمعنى آخر فان الولاية اختيارية تستند الى رضاء
المتنازعين باللجوء اليها ، وتلك سمة تميز القضاء الدولي ، وتكون محكمة
العدل الدولية مختصة بنظر النزاع في الحالات الآتية :
أ – حالة حدوث
اتفاق الأطراف المتنازعة على الالتجاء الى المحكمة بمناسبة نشأة نزاع معين
، وتشمل جميع المنازعات القانونية والسياسية
ب – حالة وجود اتفاقيات ثنائية أو جماعية تقرر الولاية الاجبارية بشان المنازعات المتعلقة بتفسير هذه الاتفاقيات او تنفيذها .
ج
– حالة اعلان قبول الاختصاص الالزامي للمحكمة ، ومقتضاه ان لأي من الدول
التي تملك حق التقاضي امام المحكمة ان تلتزم مسبقا ، أي قبل نشوء أي نزاع
وبصفة عامة ، وليس بمناسبة نزاع معين بالاعتراف بالولاية الجبرية للمحكمة
ففي المنازعات القانونية التي تقوم بينها وبين دولة تقبل نفس الالتزام ،
وقد نصت على مايلي المادة 36 من النظام الأساسي للمحكمة .
وقد قبلت
الولايات المتحدة سنة 1947 بمبدا الاختصاص الالزامي للمحكمة ، ولكنها وضعت
قيدا مهما على هذا المبدأ مؤداه ضرورة الا يشمل الاختصاص الالزامي للمحكمة
المنازعات التي تدخل في صميم سلطانها الداخلي وأطلقت عليه التحفظ التلقائي
أو حق التفسير الذاتي واخذت به كل من بريطانيا فرنسا وبريطانيا . ثم عدلت
الدول الثلاث عن الصيغة وتركت أمر تقرير ما اذا كانت مسألة ما من الاختصاص
الداخلي للدول أم لا ، من سلطة محكمة العدل الدولية نفسها . ، وأن لمجلس
الأمن الدولي طبقا للمادة 39 من الميثاق أن يوصي في أي مرحلة من مراحل
نزاع معين بعرضه على محكمة العدل الدولية ، ان توصية مجلس الامن بعرض نزاع
قانوني على المحكمة ، مصدرا من مصادر الاختصاص الاجباري لمحكمة العدل
الدولية . واعتبرته العديد من الدول قرارا ملزما .ومن هنا فان محكمة العدل
الدولية تعد بوصفها الاداة القضائية ملزمة دون غيرها بتحديد القانون
الواجب التطبيق على حادثة لوكربي ، وبالتالي تعيين وتحديد القضاء الوطني
الجنائي المختص بمحاكمة الليبيين المتهمين في هذه الحادثة . ولا يوجد في
الميثاق ما يمنع المحكمة ما يحول دون انعقاد اختصاص المحكمة بنظر النزاع
القانوني بالرغم من نظر مجلس الامن الدولي وتصديه لهذا النزاع .

حكم محكمة العدل الدولية في حادثة لوكربي :
بداية لاينبغي التسرع باطلاق الأحكام حول القيمة القانونية لحكم محكمة
العدل الدولية الصادر في يوم 14 افريل والقاضي برفض التدابير المؤقتة ،
قبل معالجة أمرين الاول ، مضمون الدعوى المرفوعة أمام محكمة العدل .
والثاني مضمون القرار الصادر من محكمة العدل الدولية .
أ‌- مضمون الدعوى المرفوعة امام محكمة العدل والحكم الصادر فيها :
بهدف فض النزاع بالطرق السلمية ، رفعت ليبيا دعوى قضائية أمام قضاء محكمة
العدل الدولية تطلب فيها التصدي للنزاع القانوني بشان حادثة لوكربي ، بهدف
اصدار حكم قضائي ملزم بتحديد القانون الواجب الاتباع في هذا النزاع ،
وبالتالي تعيين القضاء الجنائي الوطني المختص بمحاكمة المتهمين ، وتحديد
القانون الواجب التطبيق وثلاث طلبات عارضة هي:
1 – أن تأمر المحكمة الولايات المتحدة بالكف عن تهديد الجماهيرية واتخاذ اجراءات ضدها .
2- أن تأمر بريطانيا كذلك بالكف عن تهديد الجماهيرية واتخاذ اجراءات ضدها
3
– ان تتخذ المحكمة تدابير مؤقته ، مثل الحيلولة دون تنفيذ قرارات مجلس
الأمن أو اصدار قرارات جديدة لحين البت في الموضوع الأصلي ، وتقدمت أمام
المحكمة بطلبين :
الاول طلب أصلي ، وهو الذي نشأت به الخصومة أمام
محكمة العدل الدولية وهوطلب تحديد القانون الواجب التطبيق على النزاع
القائم بشأن حادثة لوكربي .
الثاني : طلبات عارضة، وهي الطلبات التي
تبدي في أثناء سير الخصومة او سببها ، وبهدف حفظ حقوق الدول المتنازعة الى
أن يصدر الحكم النهائي .
وعليه فلا يعد الحكم الصادر من المحكمة برفضه
التدابير المؤقتة حكما نهائيا في الدعوى ، لأن الموضوع الأصلي تحديد
القانون واجب التطبيق مازال معروضا ولم تقض به بعد .فما هي القيمة
القانونية لهذا الحكم ؟
ان القيمة القانونية لأحكام المحكمة ينظر
اليها من وجهين ، فهي أحكام قطعية ، وغبر قطعية . وهي أحكام ابتدائية ،
وحائزة لقوة الشيء المقضي به .
وتنص المادة 59 من النظام الأساسي على
" تتمتع حكم محكمة العدل الدولية بقوة الشيء المحكوم فيه في مواجهة أطراف
النزاع دون غيرهم ، وبخصوص النزاع الذي تم الفصل فيه . والسؤال الان ، هل
يعد الحكم الصادر في طلبات التدابير المؤقته حكما قطعيا حائزا لقوة الشىء
المحكوم فيه .؟
الجواب ان نص المادة 59 يضفي صفة القطعية على الحكم
النهائي الذي يحسم موضوع النزاع الرئيسي ، وبالتالي يتمتع الحكم القطعي
بقوة الشيء المحكوم فيه ، اما الحكم الصادر بشان التدابير المؤقته وفقا
لنص المادة 41 من النظام الأساسي ، فانه يعد حكما غير قطعي أي لايتمتع
بقوة الشيء المحكوم فيه ، لأنه لايفصل في نزاع ما ، وانما يتعلق بتنظيم
اجراءات السير في الخصومة ، أو اتخاذ اجراءات قانونية أو مادية معينة ،
الهدف منها مجرد دفع ضرر أو حفظ حق الدولة ، الى أن يصدر الحكم النهائي
القطعي في موضوع النزاع . وعليه فان الحكم الصادر من محكمة العدل برفض
الطلبات الليبية الثلاثة مجرد حكم غير قطعي ، وبالتالي فليس هناك تأثير
قانوني سلبي على الموقف القانوني الليبي نتيجة لصدور هذا القرار ، فما زال
الموضوع الرئيسي تحديد القانون الواجب الاتباع بشأن حادث لوكربي منظورا
أمام المحكمة ولم تقض فيه بعد .
أما عن التأثيرات السياسيةلقرار
محكمة العدل الدولية فهي لاتعدو مجرد محاولة الولايات المتحدة استغلال هذا
القرار لاضفاء مزيد من القوة على شرعية الهيمنة الدولية الجديدة بقيادة
الولا يات المتحدة .
صلاحيات مجلس الامن الدولي :
حدد الفصل السادس والسابع صلاحيات مجلس الامن ، فهي سلطات واختصاصات في حل المنازعات حلا سلميا
أ - يقدم توصيات بقصد حل النزاع سلميا
ب- له سلطات التدخل المباشر طبقا للمادة 34 من الميثاق
ج- لكل دولة أن تنبه المجلس الى أي نزاع اوموقف يؤدي استمراره الى تهديد السلم م 35
د- لكل من الجمعية العامة والامين العام ان ينبها المجلس الى أية مسالة يحتمل ان تعرض السلم والأمن الدوليين للخطر . م 11- 99
سلطات مجلس الامن في حالة تهديد السلم والاخلال به ووقوع العدوان :

أ – لمجلس الامن تقرير وقوع عدوان
ب – اتخاذ التدابير المؤقتة ، كالمطالبة بوقف اطلاق النار او سحب القوات او عقد هدنة
ج
–التدابير غير العسكرية التي لايستلزم تنفيذها استخدام القوة مثل وقف
الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والجوية والبرية والبرقية وقفا
كليا او جزئيا ، وقطع العلاقات الدبلوماسية
د- التدابير العسكرية وفق المادة 42
تطبيق صلاحيات مجلس الامن على حادثة لوكربي
اتخذ
المجلس القرار رقم 731 ، والقرار 748 ويمكن اجمال مضمونها بتوقيع عقوبات
غير عسكرية على ليبيا وفرض حصار اقتصادي ودبلوماسي وجوي وبهدف سيادة قانون
القوة والهيمنة الامريكية بتسليم المتهمين الى أمريكا واتهام ليبيا بأنها
دولة تمارس الارهاب الدولي
لقد خالفت القرارات الاصل العام في فض
النزاعات بالطرق السلمية ، ولم تدع الاطراف للمفاوضة والتحقيق او الوساطة
والتحكيم او الالتجاء الى المنظمات الاقليمية ، ولم يقبل عرض النزاع على
محكمة العدل الدولية ولم يفسح المجال لجامعة الدول العربية او منظمة
الوحدة الافريقية لتسوية النزاع بالطرق السلمية
مدى اختصاص محكمة العدل الدولية بنظر النزاع :
لمحكمة العدل الدولية وفق نظامها الأساسي الملحق بميثاق الامم المتحدة
اختصاص قضائي عبر الفصل في النزاع المعروض بحكم نهائي وملزم وفق أحكام
القانون الدولي ، ويتم عرض النزاع اما باتفاق خاص بين الاطراف المتنازعة ،
او على أساس الاختصاص الاجباري للمحكمة .
فقد تقدمت ليبيا بطلب الى
المحكمة لنظر النزاع المتعلق بتسليم الليبيين وتفسير ااتفاقية مونتريال
لعام 1971، وباعتبار أن الولايات المتحدة سبق لها وأن قبلت الاختصاص
الالزامي للمحكمة ، كما أن النزاع يندرج ضمن المادة 36 /2 من النظام
الاساسي اذ يتعلق بتفسير المعاهدات الدولية ،
الأساس القانوني للفصل في النزاع :
محكمة
العدل الدولية محكمة قانون ، بمعنى تفصل في النزاعات التي تعرض عليها وفق
قواعد القانون الدولي وهو ما قررته المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة
العدل الدولية .
أن أمام المحكمة للفصل في النزاع الليبي الغربي مصدرين أساسيين هما اتفاقية مونتريال لعام 1971وقواعد العرف الدولي .
وبمراجعة اتفاقية مونتريال بمكافحة الأعمال غير المشروعة ضد أمن الطيران
المدني نجد أنها تفرض التزاما على عاتق الدول الأطراف باتخاذ ما يلزم من
تدابير لمنع هذه الأعمال ، وتتبع مرتكبيها ومعاقبتهم والتعاون فيما بينهم
لذات الغرض ، وتقرر المادة الخامسة من هذه الاتفاقية أن على كل دولة طرف
في الاتفاقية أن تتخذ التدابير الضرورية لمباشرة اختصاصها القضائي بنظر
الأفعال المجرمة بمقتضى هذه الاتفاقية في الأحوال التالية :
1- عندما يرتكب الفعل فوق أراضي تلك الدولة
2- عندما يرتكب الفعل ضد طائرة مسجلة في تلك الدولة أو على متنها
3- عندما تهبط الطائرة المرتكب ضدها الفعل غير المشروع على أرض تلك الدولة ويكون المتهم ما يزال على متنها.
4-
عندما ترتكب الجريمة على متن طائرة مؤجرة إلى مستأجر يكون مركز أعماله
الرئيسي في تلك الدولة أو يكون له إقامة دائمة فيها إذا لم يكن له فيها
مثل هذا المركز.
وفيما يتعلق بتسليم المجرمين تعتبر من الأفعال
القابلة للتسليم شريطة وجود معاهدة دولية أو أن قانون الدولة يسمح
بالتسليم. وبهذا يتضح سلامة الموقف الليبي بانتفاء ما يجبرها على التسليم
.









للمحكمة سلطة في اتخاذ اجراءات تحفظية :
للخصوم في القضية حق طلب اجراءات تحفظية للحفاظ على حقوق الاطراف النزاع
ومراكزهم او على حقوقهم ، وللمحكمة ان تبادر بتقرير ذلك حتى ولو لم يطلبه
الخصوم ، استنادا الى المادة 41 /1 " للمحكمة أن تقرر التدابير المؤقتة
التي يجب اتخاذها لحفظ حق كل من الأطراف متى رأت أن الظروف تقضي ذلك الى
أن يصدر الحكمم النهائي يبلغ فورا أطراف الدعوى ومجلس الامن نبأ التدابير
التي يرى اتخاذها ، وبناء على الطلب الليبي قررت المحكمة بأغلبية 11صوتا
مقابل 5 أصوات أن ملابسات القضية ليست على نحو يستدعي أن تمارس سلطاتها
بموجب المادة 41 من النظام الأساسي بتقرير التدابير المؤقتة .
وكانت
ليبيا قد طلبت من المحكمة أن تعلن أنها وفت بالتزاماتها بموجب اتفاقية
مونتريال ، وأن الولايات المتحدة قد أخلت ولا تزال تخل بالتزاماتها
القانونية تجاه ليبيا ، وأنها ملزمة قانونيا بالتوقف والكف فورا عن هذه
الانتهاكات وعن استعمال أي شكل من أشكال القوة ضد ليبيا بما في ذلك
التهديد باستعمال القوة ضد ليبيا وعن كل الانتهاكات لسيادة ليبيا وسلامتها
الاقليمية واستقلالها السياسي . وضمان عدم اتخاذ أي خطوات تضر بأي شكل من
الاشكال بحقوق ليبيا فيما يتصل بالاجراءات القانونية التي تشكل موضوع طلب
ليبيا .
وكانت المذكرة ترد على طلب الحكومتان الامريكية والبريطانية
من ليبيا وذلك 1- ان تسلم جميع المتهمين بارتكاب الجريمة لتقديمهم الى
المحاكمة ، وان تقبل المسئولية عن أعمال المسئولين الليبيين .
2-ان
تكشف النقاب عن كل ما تعرفه عن هذه الجريمة بما في ذلك اسماء جميع
المسئولين عنها وان تتيح على نحو كامل امكانية الوصول الى جميع الشهود
والوثائق وسائر الادلة المادية ، بما في ذلك جميع اجهزة التوقيت المتبقية .
3 – أن تدفع التعويضات المناسبة
4-
يحث الحكومة الليبية على أن تستجيب على الفور استجابة كاملة فعالة لهذه
الطلبات لكي تسهم في القضاء على الارهاب الدولي . ووقف جميع أشكال
المساعدة الى المجموعات الارهابية ، وأن تظهر على الفور باجراءات ملموسة
تخليها عن الارهاب
وبعد أن أشارت الى الملاحظات التي أبداها الطرفان
على قرار مجلس الأمن 748 عام 1992 استجابة لدعوة المحكمة تابعت النظر في
المسألة على النحو التالي :
حيث أنه يتوجب على المحكمة وفقا للمادة 41
من النظام الأساسي ان تنظر في سياق الاجراءات الحالية المتعلقة بطلب تقرير
تدابير مؤقته في الظروف التي استرعى انتباهها اليها بوصفها تستدعي تقرير
هذه التدابير ، لكنها غير قادرة على الوصول الى نتائج محددة حول المسائل
المتصلة بجوهر القضية لامن ناحية الوقائع ولا من ناحية القانون ، وحيث انه
يتوجب ان يبقى حق الطراف في الطعن بهذه المسائل في مرحلة بحث جوهر القضية
غير متأثر بقرار المحكمة .
وحيث ان ليبيا والولايات المتحدة كعضوين
في الامم المتحدة ملتزمتان بقبول وتنفيذ قرارات مجلس الأمن وفقا للمادة 25
من الميثاق ، وحيث أن المحكمة وهي في مرحلة الاجراءات المتعلقة بالتدابير
المؤقتة ، تعتبر ان هذا الالتزام يشمل للوهلة الاولى الحكم الوارد في
القرار 748 عام 1992 وحيث ان التزامات الأطراف في ذلك المضمار تطغى وفقا
للمادة 103 من الميثاق على التزاماتها بموجب أي اتفاق دولي آخر بما في ذلك
اتفاقية مونتريال .
وحيث أن المحكمة رغم انه لم يطلب اليها بعد في
هذه المرحلة أن تبت بصورة محددة في الأثر القانوني المترتب على قرار مجلس
الأمن رقم 748 1992 تعتبر أنه مهما كانت الحالة السابقة لاعتماد ذلك
القرار ، فان الحقوق التي تدعيها ليبيا بمقتضى اتفاقية مونتريال لايمكن أن
تعتبر الآن حقوقا جديرة بالحماية التي يوفرها تقرير تدابير مؤقتة .
وحيث
أن من المرجح علاوة على ذلك ، ان يؤدي تقرير التدابير التي طلبتها ليبيا
الى اضعاف الحقوق التي يبدو لأول وهلة أن الولايات المتحدة تتمتع بها بحكم
قرار مجلس الامن 748 .
وحيث أن المحكمة من أجل الفصل في الطلب الراهن
المتعلق بالتدابير المؤقتة لم يطلب اليها البت في أي من المسائل المعروضة
عليها في الدعوى الحالية ، بما في ذلك مسألة اختصاصاتها للنظر في جوهر
القضية ، وحيث ان القرار الذي ينطق به في هذه الدعوى لايمس بأي صورة من
الصور تلك المسألة ولا يؤثر في حقوق حكومتي ليبيا والولايات المتحدة في
تقديم حجج تتعلق بتلك المسائل لهذه الأسباب ، فان المحكمة بأغلبية 11 صوتا
مقابل خمسة أصوات تقرر أن ملابسات القضية ليست على نحو يستدعي أن تمارس
سلطاتها بموجب المادة 41 من النظام الأساسي بتقرير تدابير مؤقتة .
تصريح نائب الرئيس القاضي أودا الرئيس بالنيابة :
ألحق
الرئيس بالنيابة القاضي اودا تصريحا اعرب فيه عن اتفاقه مع قرار المحكمة
لكنه أبدى رأيا مفاده انه ما كان للقرار ان يستند فقط الى نتائج قرار مجلس
الامن 748 لسنة 1992 لن ذلك ينطوي على احتمال مفاده ان المحكمة قبل اعتماد
ذلك القرا ر كان يمكن أن تتوصل الى نتائج قانونية لاتتماشى آثارها مع
اجراءات المجلس ، واحتمال لوم المحكمة في تلك الحالة لعدم التصرف في وقت
أبكر . وما حصل بالفعل هو أن مجلس الأمن ، الذي كان يطبق منطقه الخاص ، قد
تصرف على عجل عند اعتماده قراره الجديد قبل أن يكون في وسع المحكمة التوصل
الى رأي مدروس وهي حقيقة كان يتحتم عليه ادراكها . واعرب الرئيس بالنيابة
اودا عن قناعته بأن المحكمة تتمتع ظاهريا باختصاص النظر في المسألة بالرغم
من قاعدة الستة أشهر المنصوص عليها في المادة 14 من اتفاقية مونتريال ،
لأن الظروف لم تترك مجالا ، فيما يبدو للتفاوض على تنظيم تحكيم . غير أن
الحق الآساسي الذي طلبت الحماية في اطاره ، وهو الحق في عدم اجبارها على
تسليم أحد مواطنيها ، هو حق من الحقوق السيادية بمقتضى القانون الدولي
العمومي في حين أن جوهر الطلب المقدم من ليبيا يتألف من حقوق محددة تدعيها
بموجب اتفاقية مونتريال ، وفي ضوء المبدأ القاضي بأن الحقوق المتوخى
حمايتها بالدعوى المتعلقة بالتدابير المؤقتة يجب أن تكون ذات صلة بموضوع
القضية ، فذلك بعني انه كان يتعين على المحكمة أن ت
Volver arriba Ir abajo
http://www.palikao0031.skyrock.com
 
محكمة العدل الدولية
Volver arriba 
Página 1 de 1.
 Temas similares
-
» النظام الدولي الجديد ومستقبل المنظمة الدولية والشرعية الدولية
» دروس في المنظمات الدولية
» العلوم السياسية والعلاقات الدولية
» دور المنظمات الدولية في التنمية المستدامة
» حل المنازعات الدولية في اطار مجلس الامن و الجمعية العامةج1

Permisos de este foro:No puedes responder a temas en este foro.
Karen :: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي دروس ومحاضرات و امتحانات :: العلوم القانونية والادارية(حقوق) "سنة اولى" :: مقياس المجتمع الدولي-
Cambiar a: